البحث في اُصول الفقه
٣٨٦/١٦ الصفحه ٢٠٧ : رَسُولُ
اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) (٣) الآية ، فإنّ هذا الوصف في الآية يدلّ
الصفحه ٢١٢ : ،
ويصحّ أن يكون متعلّقا للحكم ، ففي مثل الآية الأولى يقدّر كلمة «نكاح» مثلا ، وفي
الثانية «أكل» ، وفي مثل
الصفحه ٣٧٨ :
العلم باعتبارها ؛ فإنّ نفس عدم العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها ، أي
بعدم جواز التعويل عليها
الصفحه ٤١١ : في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة ، كقوله (تعالى) : (وَإِذا
بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ
الصفحه ٤٣٠ : (فَتَبَيَّنُوا) : «فتثبّتوا». ومنه
كذلك هذه الآية التي نحن بصددها (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
الصفحه ٤٥٢ :
؛ مجاراة (١) للنهج الدراسيّ في أصول الفقه عند السنّيّين ، أي إنّهم لا
يعتبرونه دليلا مستقلاّ في مقابل
الصفحه ٥١٠ :
الاستدلال تمسّك
بعموم نقيض التعليل. ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة ؛ لأنّ هذه
الآية
الصفحه ٦٠٧ :
والشكّ بشيء واحد تستلزم تعدّد زمان متعلّقهما ، وبالعكس ، أي إنّ وحدة زمان
متعلّقهما تستلزم تعدّد زمان
الصفحه ٥٣ : لإفادة التعدّد ، إلاّ أنّ ذلك من جهة
وضع الهيئة في قبال وضع المادّة ، وهي ـ أي المادّة ـ نفس لفظ المفرد
الصفحه ١٤٢ : بِالْحَقِ) (١). فتدلّ على الحصر ، فيكون لها مفهوم ، وهذه الآية الكريمة
تدلّ على انتفاء مجيئه بغير الحقّ
الصفحه ١٤٩ : ء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.
مثال ذلك دلالة
الآيتين على أقلّ الحمل ، وهما آية (وَحَمْلُهُ
الصفحه ١٧٨ :
مسألة تقديم الخبر
الخاصّ على الآية القرآنيّة العامّة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين
الصفحه ٣٥٨ : .
وإن كان الثاني
فإنّ النهي إمّا أن يكون عن ذات السبب ـ أي عن العقد الإنشائي ـ ، أو فقل : عن
التسبيب به
الصفحه ٤٣٦ :
ثلاثة. وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين.
ولكن يمكن دفع ذلك
بأنّه لا دلالة في الآية على
الصفحه ٤٤٨ : بطريقتهم ، إذا لم يثبت الردع منه عنها. (٤) وتكفي في الردع الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ وما وراء العلم