الصفحه ٤٤٢ : ـ ٣١١.
(٥) وهذا ما قال به
الفاضل القزويني في «لسان الخواصّ» على ما في : فرائد الأصول ١ : ١٦١ ـ ١٦٢
الصفحه ٤٤٤ : الجزم القاطع ، لا
مجرّد الاطمئنان وإن لم يبلغ القطع ، كما هو متعارف التعبير به في لسان
المتأخّرين.
نعم
الصفحه ٤٦٠ : القليلة حجّة أن يصحّ تسميتها بالإجماع. ولكن قد شاع هذا
التسامح في لسان الخاصّة من علماء الإماميّة على وجه
الصفحه ٤٦٧ : الحجّيّة.
وأخرى يقع على نحو
خبر الواحد. وإذا أطلق قول «الإجماع المنقول» في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا
الصفحه ٤٧٤ : ثلاثة : اللسان ، والأخبار
، وأوّلها العقل ، (٤) وقال عنه : «وهو سبيل إلى معرفة حجّيّة القرآن ، ودلائل
الصفحه ٥٥٣ : قواعد التعارض ؛ لأنّه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائيّة
، ولا منافاة ، يعني أنّ لسان
الصفحه ٦١١ : اللغويّ.
ثمّ لا شكّ في أنّ
الموصوف بالحجّة في لسان الأصوليّين نفس الاستصحاب ، لا اليقين المقوّم لتحقّقه
الصفحه ٦٢٧ : التعبير في لسان الأخبار إرادة الطهارة التي هي أثر له بإطلاق السبب
وإرادة المسبّب ، ونفس صدر الصحيحة «الرجل
الصفحه ٦٤٤ : نحو المجاز في الكلمة.
٢. أن يكون النقض
أيضا متعلّقا في لسان الدليل بنفس المتيقّن ، ولكن على حذف
الصفحه ٤٨ :
صحّته أن ينشأ
بألفاظ عربيّة؟ فإنّنا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط
الصفحه ٤٩ : إمكان الترادف والاشتراك ، بل في وقوعهما في اللغة العربيّة ، فلا يصغى إلى
مقالة من أنكرهما (٢). وهذه بين
الصفحه ٢٦٢ : عمله ممّا يقضى ، كالصلاة ، ومثل ما لو تزوّج زوجة بعقد غير عربيّ
اجتهادا أو تقليدا ، ثمّ قامت الحجّة
الصفحه ٤٣٠ : (٧).
وهذه التقديرات
كلّها تكلّف وتمحّل ، لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربيّة. ومن العجيب أن يؤخذ
ذلك بنظر
الصفحه ٦٧٠ : الواحد الشيباني ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.
١٠. «الاستبصار» ،
ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي
الصفحه ٦٧١ : القرآن» ، شيخ الطائفة ، ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، دار احياء التراث
العربي ، بيروت.
٢٥. «تبيين