الصفحه ٤٥٢ :
؛ مجاراة (١) للنهج الدراسيّ في أصول الفقه عند السنّيّين ، أي إنّهم لا
يعتبرونه دليلا مستقلاّ في مقابل
الصفحه ٤٩٨ : كما
أفاده صاحب «الكفاية» ؛ فإنّه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور يصحّ أن
يقال له : «أصالة
الصفحه ٥١٥ : يجروها ، أو لعلّهم لم يجروها في الأمور الشرعيّة من
عند أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير
الصفحه ٥٩٨ : عمليّة يرجع إليها عند
الحاجة ، ويعمل بها لتطمينه (٢) من الوقوع في العقاب؟
هذه أسئلة يجب
الجواب عنها
الصفحه ٦١٦ : العمليّ على الأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ اللاحق في بقائه. وعلى
ذلك قامت معايش العباد ، ولو لا ذلك
الصفحه ٦٢١ : . وإن كان المراد أنّه يحكم بأنّ البقاء مظنون وراجح عند الناس ـ أي يعلم
بذلك ـ ، فهذا وإن كان تقتضيه
الصفحه ٢١ : هو بعض العامّة ، فإنّ بعضهم فسّروا أصول الفقه بـ «أدلّة الفقه».
والأدلّة عند بعضهم هي الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٠ :
لأجل أن يستعمل
فيه عند ما يلاحظه المستعمل مستقلاّ في نفسه ، كما إذا قيل : «ابتداء السير كان
سريعا
الصفحه ٣٢ : ] أحدهما في موضع الآخر ؛
لأنّ الواضع اشترط ألاّ يستعمل لفظ «الظرفيّة» إلاّ عند لحاظ معناه مستقلاّ ، ولا
الصفحه ٣٦ : كلّ لغة يعبّر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد. وهكذا
في كثير من المجازات الشائعة عند البشر
الصفحه ٣٨ : يقصد
منها من غلق الطريق أو الاتّجاه. أمّا لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند
الكاتب يرسمها ، فإنّ
الصفحه ٤٩ : الجزم أنّ الظاهر حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق.
١٣.
الترادف والاشتراك
لا ينبغي الإشكال
في
الصفحه ٥٥ : الشكّ وقع عند الباحثين في أنّ هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدّس على نحو
الوضع التعييني أو التعيّني
الصفحه ٨٣ :
الثاني : ظهور
الأمر بعد الحظر أو توهّمه.
قد يقع إنشاء
الأمر بعد تقدّم الحظر ـ أي المنع ـ أو عند
الصفحه ٨٧ :
المشكوك. وعند الشكّ في سقوط الأمر ـ أي في امتثاله ـ يحكم العقل بلزوم الإتيان به
مع القيد المشكوك كيما يحصل