الصفحه ٢٠١ : . ولذا يسمّى هذا الانصراف باسم «الانصراف البدويّ» ؛
لزواله عند التأمّل ومراجعة الذهن.
وهذا كلّه واضح لا
الصفحه ٢٠٨ :
ثمّ اللفظ قد يكون
مجملا عند شخص ، مبيّنا عند شخص آخر ، ثمّ المبيّن قد يكون في نفسه مبيّنا ، وقد
الصفحه ٣٧٣ : » : أنّ الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظنّ عند غالب الناس ونوعهم.
واعتبارها عند الشارع إنّما يكون من هذه
الصفحه ٤٣٩ : عنه عند آل البيت عليهمالسلام.
ونحن نشير إلى هذه
الطوائف على الإجمال ، وعلى الطالب أن يرجع إلى
الصفحه ٥٥٢ :
الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدّمة.
والأولويّة تعرف
إمّا من الأدلّة ، وإمّا
الصفحه ٥٩ : مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء. وعليه ، يكون
كلّ جزء مقوّما للصلاة عند وجوده غير مقوّم عند عدمه
الصفحه ١٢٦ : ، وعلى تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا ـ أي يتلوه في
الحصول ـ. أو فقل : إنّ المتبادر منها لابديّة
الصفحه ١٣٥ : .
وإن كان الثاني
فإنّ التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ لأنّه حينئذ يكون
من قبيل
الصفحه ١٦٤ :
وهو نظير ما قلناه
في المخصّص المنفصل في الشبهة المفهوميّة عند الدوران بين الأقلّ والأكثر.
والحقّ
الصفحه ٢٣٦ : ».
وتسمّى القضايا هذه عند المنطقيّين بـ «الانفعاليّات». ولأجل هذا لا يدخل هذا
الحسن والقبح في محلّ النزاع مع
الصفحه ٢٥٨ : ؛ لأنّه على فرضه تبقى مصلحة الواقع
على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه.
توضيح
ذلك
الصفحه ٣٧٠ : على الغير عند الخصومة معه. والظفر على الغير على نحوين : إمّا بإسكاته وقطع
عذره وإبطاله ، وإمّا بأن
الصفحه ٣٨٦ : (٢) ، أي إنّها في
نفسها حجّة مع قطع النظر عن كون الشخص ـ الذي قامت عنده تلك الأمارة ـ متمكّنا من
تحصيل
الصفحه ٤٠١ : لم يتمّ عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقيّة المحضة ،
ووجد أيضا أنّ القول بالسببيّة المحضة يستلزم
الصفحه ٤٠٢ :
الواقع عند الخطأ
، من دون أن تحدث في نفس المؤدّى ـ أي في ذات الفعل والعمل ـ مصلحة ، حتى تستلزم