الصفحه ٤٠٩ : (تعالى) ، التي لا شكّ ولا ريب فيها ، وهو المصدر الأوّل
لأحكام الشريعة الإسلاميّة بما تضمّنته آياته من
الصفحه ٤٤٩ : الاستصحاب إثبات الواقع
والحقّ ، بل هو أصل وقاعدة عمليّة يرجع إليها في مقام العمل عند الشكّ في الواقع
والحقّ
الصفحه ٥٢٣ : الطرق ـ أنّ جهة المشابهة علّة تامّة لثبوت الحكم في الأصل عند
الشارع ، ثمّ علمنا أيضا بأنّ هذه العلّة
الصفحه ٨٩ : . وهذا ما اختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ١٧٣. ومنها :
أنّه تقابل التناقض. وهو مذهب الشهيد الصدر
الصفحه ١٣٨ :
الغرويّة : ١٥٣. ومذهب الشيخ الطوسيّ والسيّد المرتضى عدم دلالتها على المفهوم
مطلقا ، فراجع العدّة ٢ : ٤٧٨
الصفحه ١٩٦ : . ٣. انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب. وهذا مذهب المحقّق الخراسانيّ
في الكفاية : ٢٨٧.
الثاني : أنّها
الصفحه ٣٤٤ :
المحقّق القميّ وقال : «وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخّرينا ، بل هو ظاهر
الفقهاء».
قوانين الأصول
الصفحه ٣٩٣ : المحال
محال ، فيستحيل نفس الحكم. وذلك لأنّه قبل حصول العلم لا حكم
__________________
(١) وهذا مذهب
الصفحه ٤٤٧ :
__________________
(١) النحلة والنحلة
: المذهب والديانة.
(٢) أي : لتسلّط
عليهم.
(٣) أي الشارع.
الصفحه ٥٧٧ :
التوقّف ، ولا
للخروج عن القاعدة الأوّليّة للمتعارضين ، وهي التساقط ، وإن كان التخيير مذهب
المشهور
الصفحه ٥٩٣ : الذي هو مذهب
المشهور ، وهو الترجيح بكلّ مزيّة توجب أقربيّة الأمارة إلى الواقع نوعا ، وذلك
بناء على
الصفحه ٦٣٠ : الثالثة والرابعة
، حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقلّ. ولكن هذا مخالف للمذهب ، وموافق
لقول
الصفحه ٦٣١ : وإعادتها رأسا ، وإمّا بالأخذ باحتمال نقصانها فيكمّلها برابعة ـ كما
هو مذهب العامّة ـ ، وإمّا بالأخذ باحتمال
الصفحه ٥٤٣ : كلمة «التراجيح»
: جمع «ترجيح» على خلاف القياس في جمع المصدر ؛ إذ جمعه ترجيحات. والمقصود منه
المصدر
الصفحه ٦٧٣ : » ، أبو جعفر أحمد المحبّ الطبريّ ، دار الكتب العلميّة ،
بيروت.
«ز»
٦٧. «زبدة الأصول»
، الشيخ البهائي