الصفحه ٤٣٣ :
الشارع. وعلى كلا الحالين فهي تدلّ على عدم تشريع وجوب النفر على كلّ واحد واحد ،
إمّا إنشاء ، أو إخبارا
الصفحه ٤٥٧ : للإجماع قيمة من ناحية كونه حجّة ، ومصدرا للتشريع
الإسلاميّ مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه. وإنّما يصحّ
الصفحه ٥٤٧ : جهة التشريع ، فيتكاذب الدليلان ، وفي التزاحم من جهة الامتثال ، فلا يتكاذبان.
ولا بدّ من إفراد بحث
الصفحه ٦٣٨ : أحدا يريد من المقتضي في المقام ما هو الملاك لإحداث تشريع
الحكم ، ولو لم يكن مقتضيا لبقائه». راجع
الصفحه ٢٥٦ : صلّى به
، أو ماء توضّأ منه ، ثمّ بانت نجاسته.
والمعروف عند
الإماميّة عدم الإجزاء مطلقا ، في الأحكام
الصفحه ٤٤٢ :
السيّد الشريف
المرتضى رحمهالله ، وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب
الشيعة
الصفحه ٤٤٦ : الإجماع وقع على التصحيح
لا على الصّحة.
ومنها : دعوى النجاشيّ (٢) أنّ مراسيل ابن
أبي عمير مقبولة عند
الصفحه ٤٥١ :
الإجماع عند الغزاليّ في المستصفى ١ : ١٧٣.
(٤) أي : اتّفاق
جماعة كان لاتّفاقهم شأن ....
(٥) سواد الناس
الصفحه ٧٥ : فيه جهة الصدور من
الفاعل والإيجاد وهو المعبّر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدريّ ، أي ما يدلّ
عليه
الصفحه ٦٧ : عنده لا يصدق عليه حينئذ
أنّه مسخن بالشمس ، بل كان مسخنا. ومن قال بالثاني فلا بدّ أن يقول بكراهتهما
الصفحه ٤٣١ : بجهالة عند العمل به ، ثمّ من
الندم على العمل به.
٣. «الجهالة» اسم مأخوذ من الجهل ، أو مصدر ثان له ، قال
الصفحه ٤٣٢ : المقام أنّها تعطي أنّ النبأ من شأنه أن يصدّق به عند الناس ، ويؤخذ به
من جهة أنّ ذلك من سيرتهم ، وإلاّ
الصفحه ٥٤٤ : منه معرفة كيفيّة العمل
بالأدلّة المتعارضة عند تعادلها ، وترجيحها ، عنونوها بما ذكرناه.
وهذه المسألة
الصفحه ٢٧٣ : حسنات
الحرم ...» راجع الحديث ٩ من المصدر السابق.
(٢) والرويات
الواردة في هذا الباب كثيرة جدّا ، راجع
الصفحه ٣٦٧ : لواحق الموضوع الذي هو مفاد «كان» الناقصة. والمعروف عند أهل الفنّ أنّ
البحث عن وجود الموضوع ـ أيّ موضوع