الصفحه ٥٨٧ : في
هذه المرجّحات أنّها مترتّبة عند التعارض بينها أو أنّها في عرض واحد؟ على أقوال :
الأوّل : أنّها
الصفحه ٥٨٩ : يقال : لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها ، كيف؟
وقد جمعت بينها في الجواب عند ما فرض السائل الخبرين
الصفحه ٥٩٢ : هو معذّر عند المخالفة للواقع ، وأمّا : المرجوح
فلا يحرز كونه منجّزا ، ولا يكون العمل به معذّرا بالفعل
الصفحه ٥٩٤ : الفرق بين «المرجّح
الصدوري» ، و «المرجّح الجهتي» ، و «المرجّح المضموني»؟ وهل هذه المرجّحات مترتّبة
عند
الصفحه ٦٠٢ : أنّ القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ
اللاحق في بقائه ، على اختلاف أقوالهم في شروط
الصفحه ٦١٠ :
ودليل ، كسائر
الأحكام التكليفيّة من هذه الجهة ، ولكنّه نظرا إلى أنّ العمل على وفقها عند الجهل
الصفحه ٦١١ : الحقيقة مضمونها حكم عامّ ، وأصل
عمليّ يرجع إليها المكلّف عند الشكّ والحيرة في بقاء ما كان. ولا يفرق في ذلك
الصفحه ٦١٢ : القاعدة
الاستصحابيّة لأجل العمل بها عند الشكّ ، والحيرة.
والحاصل
أنّ هذا الظنّ
يكون مستندا للاستصحاب
الصفحه ٦١٥ : »؟
٣. ما هو تعريف
الاستصحاب عند الشيخ الأنصاري؟
٤. اذكر ما أفاده
المحقّق الخراساني في الاعتراض على تعريف
الصفحه ٦١٧ : بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند
الشارع إلاّ إذا أحرزنا أنّ منشأ بنائهم العمليّ هو
الصفحه ٦٢٠ : الظنّ
ببقائها عند الشكّ ؛ لمجرّد ثبوتها سابقا.
الثاني : على تقدير تسليم هذه الملازمة ، فإنّ أقصى ما
الصفحه ٦٣٢ : الخاصّة ، ولكن صدرها
يفسّرها. ويظهر أنّ الإمام عليهالسلام أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفيّة هذا الحكم عند
الصفحه ٦٣٩ : : ما كان في
الشبهة الحكميّة فلا يعمّه كلامه ؛ لأنّ الشكّ في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في
الشكّ في
الصفحه ٦٤٣ : محلّه. وأبعد منه إرادة حذف المضاف.
ثانيا : أنّه من المسلّم به عند الجميع ـ الذي لا شكّ فيه أيضا ـ
أنّ
الصفحه ٦٤٤ :
؛ لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشكّ ، ولكن لا يصحّ أن يقصد أحكام اليقين من جهة
أنّه صفة من الصفات