الصفحه ٥٢٧ :
تحريم الطيّبات
عصيانهم ، لا أوصاف تلك الأشياء.
بل من الاحتمالات
عند هذا القائس ـ الذي لا يرى
الصفحه ٥٣٣ : . (٢) ، فأين الإجماع على القول بالرأي؟». (٣)
والغرض الذي نرمي
إليه أنّه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة
الصفحه ٥٣٤ :
المعصوم بشروط الإقرار. والسرّ في ذلك أنّ السكوت في حدّ ذاته مجمل ، فيه عند غير
المعصوم أكثر من وجه واحد
الصفحه ٥٣٧ : لاستفراغ الماء منه عند الحاجة. وبالفارسيّة
: شير آب انبار.
(٣) العثار :
المهلكة ، السقوط.
الصفحه ٥٤٢ : :
١. ما هو تعريف
القياس عند ابن الحاجب ، وابن الهمام؟
٢. اذكر تعريفين
آخرين للقياس ، غير ما ذكر في المتن
الصفحه ٥٥١ : في
الدليل قدرة خاصّة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة ، فلا يحرز تنجّزه ،
ولا تعلم فعليّته
الصفحه ٥٥٤ : . ولذا بقي الموضوع متأرجحا (٣) في كتب الأصوليّين من بعده ، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل
الصفحه ٥٥٥ : عند أهل المحاورة من العقلاء.
وعليه ، فالتخصيص
عبارة عن الحكم بسلب حكم العامّ عن الخاصّ وإخراج الخاصّ
الصفحه ٥٥٧ : ، كخروج الشبهة عند قيام الأمارة ، أو الأصل
الشرعي عليها عن موضوع حكم العقل بالبراءة ، والاحتياط ، والتخيير
الصفحه ٥٦٤ :
المرجّحات في باب التزاحم؟
١٠. إنّ من جملة
المرجّحات في باب التزاحم أولويّة أحدهما عند الشارع في التقديم
الصفحه ٥٦٦ : المقبول عند العرف. ويسمّى «الجمع الدلاليّ». (٢)
وفي الحقيقة ـ كما
تقدّمت الإشارة إلى ذلك ـ أنّه بالجمع
الصفحه ٥٧٦ : باب التسليم وسعكم» ، (٢) ؛ لأنّه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلاّ تلك المرسلة التي نحن بصددها ،
وهي
الصفحه ٥٧٨ : الأقوال بعد ما سبق من أنّ القاعدة الأوّليّة هي التساقط؟
٣. ما هو الأصحّ
من الأقوال عند المصنّف؟
٤. ما
الصفحه ٥٨١ : الآخر».
قلت : فإنّهما
عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
قال : «ينظر إلى
ما
الصفحه ٥٨٤ : كانت قديمة أيضا ؛ لأنّ العمل بالخبر عند المشهور من
القدماء ممّا يوجب الوثوق بصدوره. والوثوق هو المناط