الصفحه ٣٧٧ : المعتبر ـ الذي ثبت على سبيل القطع أنّه حجّة ـ لا يكون أخذا بالظنّ
بما هو ظنّ ، وإن كان اعتباره عند الشارع
الصفحه ٣٨٠ : أنّ المبحوث عنه هو العلم من جهة أنّه جزم لا يحتمل الخلاف عند
القاطع ـ منه قدسسره
ـ.
(٤) فرائد
الصفحه ٣٨٤ :
لانسلاخ القطع
عنده ، وانقلابه إلى الظنّ ، فما فرض أنّه قطع لا يكون قطعا ، وهو خلف محال.
وهذا
الصفحه ٣٩٢ : تثبت لخصوص العالم بها ، أو من قامت عنده
الحجّة ، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجّة عليه لا حكم في
الصفحه ٤٠٥ :
١٥. الحجّيّة أمر
اعتباريّ أو انتزاعيّ؟
من الأمور التي
وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخّرين مسألة
الصفحه ٤٠٧ : على
حجّيّة خبر العادل ، واعتباره عند الشارع. وهذا المعنى للانتزاعيّ صحيح ، ولا مانع
من أن يقال
الصفحه ٤١١ : ظاهرتين ، وإنّما أكثر ما تدلّ عليه
الآيتان إمكان وقوعه.
إمكان نسخ القرآن
قد وقعت عند بعض
الناس
الصفحه ٤٢٦ : ، والخلاف في
الحقيقة ـ عند الإماميّة بالخصوص ـ يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعيّ على
حجّيّة خبر الواحد
الصفحه ٤٢٧ : الذي لا بدّ أن
يكون العمل تابعا له».
وعلى هذا ، فيتّضح
أنّ المسلّم فيه عند الجميع أنّ خبر الواحد ـ لو
الصفحه ٤٢٩ : فَتَبَيَّنُوا ،)
فعلّق وجوب التبيّن على وصف الفاسق ، ومقتضى تعليق الحكم على وصف الفاسق انتفاؤه
عند انتفائه ، هذا
الصفحه ٤٤٠ : أثر للكذب
لو كان خبر الواحد على كلّ حال غير مقبول عند المسلمين.
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٤٤٤ : بعض عباراته ما يثبت الأحكام
ـ عند من نأى (٣) عن المعصومين ، أو وجد بعدهم ـ في خصوص الخبر المتواتر
الصفحه ٤٦١ : «الطريقة التضمّنيّة». وهي الطريقة المعروفة
عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيّد المرتضى (٢) وجماعة سلكوا
الصفحه ٤٦٤ : ، وهو أن يكون لهم مدرك
خفي علينا وظهر لهم.
ومدارك الأحكام
منحصرة عند الإماميّة في أربعة : الكتاب
الصفحه ٤٧٩ : الأهمّ عند
الله (تعالى) ، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله (تعالى) لما حكم به العقلاء في
الآراء المحمودة