الصفحه ٢٧٦ :
الحجّ عندها. وذلك
نظير الفوت في قوله عليهالسلام : «اقض ما فات كما فات» (١) ؛ فإنّه لا يجب تحصيله
الصفحه ٢٨٠ : عن المشروط ، وذلك
مثل الغسل الليليّ للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط ـ عند بعضهم (٢) ـ لصوم النهار السابق
الصفحه ٢٨٤ : ـ على قول (١) ـ قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكّن منه بعد دخول
وقتها ... وهكذا.
وتسمّى هذه
الصفحه ٢٨٦ : قبل وقت
الواجب لا محالة يدلّ عنده على محاولته.
والذي أعتقده أنّه
لا موجب لكلّ هذه المحاولات لتصحيح
الصفحه ٢٩٧ : بأنّ المقدّمة واجبة
أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟
لقد تكثّرت
الأقوال جدّا في هذه المسألة على مرور
الصفحه ٣٠٠ : الأمر
المصحّح لعباديّة الطهارات الثلاث؟
٣. ما هي الأقوال
في وجوب مقدّمة الواجب؟ وما هو الحقّ عند
الصفحه ٣٠١ : سيّما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين.
٢. «الاقتضاء» ، ويراد به لابدّيّة ثبوت النهي عن الضدّ عند الأمر
الصفحه ٣٠٨ : ـ أعني مقدّميّة
ترك الضدّ الخاصّ ـ لا تزال مثارا للبحث عند المتأخّرين حتى أصبحت من المسائل
الدقيقة
الصفحه ٣١٠ : الضدّ
العباديّ واجبا ، ولكنّه أقلّ أهميّة عند الشارع من الأوّل ، كما في مورد اجتماع
إنقاذ نفس محترمة من
الصفحه ٣١٦ : .
وخلاصة فكرة «الترتّب»
أنّه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهمّ فعليّا عند عصيان الأمر بالأهمّ ،
فإذا
الصفحه ٣١٧ : ـ
عند القائل بالترتّب ـ باطلة ؛ لأنّ قوله : «الأمر بالضدّين في آن واحد محال» فيه
مغالطة ظاهرة ، فإنّ قيد
الصفحه ٣٢٧ : إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع ، لا بسوء اختيار
المكلّف.
والسرّ واضح ؛
فإنّه عند الانحصار
الصفحه ٣٤٢ : النهي ، كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان.
تنبيه :
ممّا يلحق بهذا
الباب ويتفرّع
الصفحه ٣٥٨ :
النهي بداعي الإرشاد إلى مانعيّة الشيء في المعاملة فإنّه يكود دالاّ على فسادها
عند الإخلال ؛ لدلالة النهي
الصفحه ٣٦٣ : غير معاقبين في مخالفة الواقع.
والسرّ في كوننا
معذورين عند الخطأ هو أنّنا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا