الصفحه ١٩٢ : التصوّر هو المصحّح للحمل ، وبدونه لا يمكن الحمل.
وكذلك عند استعمال
اللفظ في معناه لا بدّ من تصوّر اللفظ
الصفحه ١٩٩ : الموضوع
بالحمل الشائع. وبذلك يحصل التبليغ للمكلّف ويمتثل في الموضوع الواقعيّ ؛ لأنّه هو
المفهوم عنده في
الصفحه ٢٠٣ : على شيء
آخر ، كما إذا قال الطبيب في المثال : «إذا أكلت فاشرب لبنا ، وعند الاستيقاظ من
النوم اشرب لبنا
الصفحه ٢٠٥ : فاشرب لبنا» ثمّ قال : «عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا».
ب) قال : «في
الغنم زكاة» ثمّ قال : «في
الصفحه ٢٢٤ : بين حكمه وحكم الشرع ، بمعنى أنّ العقل
إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على
الصفحه ٢٢٦ : العدليّة :
إنّ للأفعال قيما ذاتيّة عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع ، فمنها : ما هو
حسن في نفسه ، ومنها
الصفحه ٢٢٧ :
: «نوم القيلولة حسن» ، «الأكل عند الجوع حسن» و «الشرب بعد العطش حسن» ... وهكذا.
وكلّ هذه الأحكام
لأنّ
الصفحه ٢٢٨ : التقسيم بحسب
ما له من الملاءمة والمنافرة ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد
تسمو (١) عند
الصفحه ٢٤٠ : الظلم
عند كلّ عاقل من غير اعتبار شرع ، فإنّ ذلك يدركه حتّى منكر الشرائع
الصفحه ٢٥٤ : الشارع في تحصيل الكامل عند التمكّن
، وإلاّ لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل.
٤. إذا كنّا قد
شككنا في
الصفحه ٢٥٥ : العمليّة. وثانيهما : كلّ
حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعيّ الثابت في علم الله (تعالى) ، فيشمل
الحكم
الصفحه ٢٥٧ : ، وهو بعكسه. والأحكام
منجّزة بالنسبة إلى المقصّر لحصول العلم الإجمالي بها عنده ، والعلم منجّز للأحكام
الصفحه ٢٦٠ :
غير رفع الحيرة عند الشكّ ، فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع (٣) حتّى يقتضي الإجزا
الصفحه ٢٦٣ : يقينا خطؤه ، فإنّه لا ينبغي الشكّ في
عدم الإجزاء ، والسرّ واضح ؛ لأنّه عند القطع الأوّل لم يفعل ما
الصفحه ٢٧٢ : إذا أتى بها كذلك. ولا ملازمة عنده بين ترتّب الثواب على عمل وعدم
استحقاق العقاب على تركه ، ولا يفرق في