الصفحه ٤٢ : المفهوم والتغاير
بالاعتبار (١) ، وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا
صحّة الحمل وعدم صحّة
الصفحه ٤٤ : ء على شيء عند العرف وأبناء
المحاورة إنّما تكشف عن عدم مباينة الموضوع والمحمول ، وأمّا الاستعمال الحقيقي
الصفحه ٤٦ : الاستعمال ، بينما أنّ
أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد لا في الوضع ، كما سيأتي.
وأمّا
النحو
الصفحه ٥٠ : لمعنى آخر. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أنّ
كلّ لغة منها لغة عربيّة صحيحة يجب اتّباعها يحصل الترادف
الصفحه ٥٧ :
استعماله عنده أحقيقة
كان أم مجازا. كما أنّه لو علم أنّها كانت حقيقة في الأعمّ في عرفهم ، كان ذلك
الصفحه ٥٨ : بفاقدها.
وإن قلنا : إنّ
الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية ؛ لأنّه عند الشكّ في
اعتبار
الصفحه ٦٠ : خمسة أجزاء منها ـ مثلا ـ فصاعدا» ، فعند وجود تمام
الأجزاء يصدق على المركّب أنّه صلاة ، وعند وجود بعضها
الصفحه ٦٢ :
نعم ، إذا احتمل
أنّ هذا القيد دخيل في صحّة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا فلا يصحّ التمسّك
الصفحه ٨٥ : والبدن للصلاة ، ونحو
ذلك.
وللتعبّديّ
والتوصّليّ تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء ، وهو أنّ التوصّليّ
الصفحه ٨٦ : هذا القيد من حيث هي هي.
فمن قال بإمكان
أخذ هذا القيد (١) ـ وهو قصد القربة ـ كان مقتضى الأصل عنده
الصفحه ٩٣ :
تمرينات (١٠)
التمرين الأوّل
١. ما هو تعريف
الواجب التعبّدي والتوصّلي عند المتأخّرين والقدما
الصفحه ٩٦ : عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصحّ لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا : «بعت
أموالي» ثمّ يستثني واحدا
الصفحه ١٠٢ : بحصول ذلك الشيء الخارج ، ولذا لا يجب الحجّ إلاّ عند
حصول الاستطاعة.
٢. أن يكون وجوب
الواجب غير متوقّف
الصفحه ١٠٨ : ، أي أحد المكلّفين (١) ، وظنّ بعضهم أنّه معيّن عند الله غير معيّن عندنا ، ويتعيّن من يسبق إلى
الفعل
الصفحه ١١١ : أقوال
متروكة عند علمائنا ، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردّها (٤).
هل يتبع القضاء
الأدا