الصفحه ٣٠٧ : المباح. والمنقول عنه مشتبه المقصود. فقد يقال
: إنّ مراده أنّ كلّ ما هو مباح عند الجمهور فهو واجب عنده لا
الصفحه ٣٦٥ : ، ولنعذر عند الله (تعالى) في اتّباع ما يصحّ اتّباعه ، وطرح ما لا يثبت
اعتباره.
وينبغي لنا أيضا ـ
من باب
الصفحه ٣٧٢ :
تمرينات (٣)
التمرين الأوّل :
١. ما هو معنى
الحجّة لغة؟
٢. ما هو معنى
الحجّة عند المناطقة
الصفحه ٣٧٤ : إنّما يرجع إلى
الأصول إذا افتقد الأمارة ، أي إذا لم تقم عنده الحجّة على الحكم الشرعيّ الواقعيّ
على ما
الصفحه ٣٩٧ : يكون مماثلا للواقع عند الإصابة ، أو مخالفا له عند الخطأ.
__________________
(١) راجع الصفحة :
٣٨٦
الصفحه ٤٠٣ :
عليها عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكيّة ؛ على أنّ المصلحة
السلوكيّة إلى الآن لم نتحقّق
الصفحه ٤١٥ : عدم النسخ» عند الشكّ في النسخ ، وإجماعهم
هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجّيّة الاستصحاب ، كما ربما يتوهّمه
الصفحه ٤٢٠ : عند العامّة ،
وفعله وفعل فاطمة والأئمّة عليهمالسلام
عند الإماميّة.
(٢) هذا منسوب إلى
جماعة من
الصفحه ٤٦٥ : أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم ، فإنّ ظهور دليل عند قوم
لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كلّ أحد ، وفهم قوم
الصفحه ٤٧١ : .
تمرينات (٥٦)
١. اذكر أقوال
العامّة في معنى الإجماع.
٢. ما معنى
الإجماع عند الإماميّة؟
٣. ما الفرق
الصفحه ٤٧٥ :
في السرائر : «فإذا فقدت الثلاثة ـ يعني الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ـ فالمعتمد
عند المحقّقين التمسّك
الصفحه ٤٧٨ : عند الشارع.
والسرّ في ذلك واضح ؛ لأنّ أحكام الله (تعالى) توقيفيّة ، فلا يمكن العلم بها إلاّ
من طريق
الصفحه ٤٨٠ : العمليّ» فكذلك لا يمكن أن يستقلّ في إدراك أنّ هذا ينبغي فعله عند
الشارع أو لا ينبغي ، بل لا معنى لذلك
الصفحه ٤٨٤ : أدركه
كلّ أحد فإنّ ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلاّ عند الفذّ من الناس (٥). وعلى أيّ تقدير فرض ، فلا
الصفحه ٤٨٥ : هذا المعنى.
بل بالنسبة إلى
الله (تعالى) لا معنى لفرض استحقاق المدح والذمّ اللسانيّين عنده ، بل ليست