الخاصّ؟ فالنزاع
يكون في ثبوت النهي المولويّ عن الضدّ بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء ، وبعد فرض ثبوت
النهي فهناك نزاع آخر في كيفيّة إثبات ذلك.
وعلى كلّ حال ،
فإنّ مسألتنا ـ كما قلنا ـ تنحلّ إلى مسألتين : إحداهما : في الضدّ العامّ. والثانية
: في الضدّ الخاصّ ، فينبغي البحث عنهما في بابين :
١. الضدّ العامّ
لم يكن اختلافهم
في الضدّ العامّ من جهة أصل الاقتضاء وعدمه ، فإنّ الظاهر أنّهم متّفقون على
الاقتضاء ، وإنّما اختلافهم في كيفيّته :
فقيل
: إنّه على نحو العينيّة ، أي إنّ الأمر بالشيء عين النهي
عن ضدّه العامّ ، فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقيّة.
وقيل : إنّه على نحو الجزئيّة ، فيدلّ عليه بالدلالة التضمّنيّة
، باعتبار أنّ الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك ، فيكون المنع من
الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب.
وقيل : إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة .
وقيل : إنّه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ، أو غير
البيّن ، فيكون اقتضاؤه له
__________________