لا يوجب أن يكون
نفس القيد والشرط ـ الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقيّد ـ مقدّمة داخليّة ، بل
هو مقدّمة خارجيّة ، فإنّ وجود الطهارة ـ مثلا ـ يوجب حصول تقيّد الصلاة بها ،
فتكون مقدّمة خارجيّة للتقيّد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدّمات
الخارجيّة لنفس أجزاء المأمور بها الخارجيّة ، فكما أنّ مقدّمة الجزء ليست بجزء
فكذلك مقدّمة التقيّد ليست جزءا.
والحاصل
أنّه لمّا فرضتم
في الشرط أنّ التقيّد داخل وهو جزء تحليليّ فقد فرضتم معه أنّ القيد خارج ، فكيف
تفرضون مرّة أخرى أنّه داخل في المأمور به المتعلّق بالمقيّد؟!
٧. الشرط المتأخّر
لا شكّ في أنّ من
الشروط الشرعيّة ما هو متقدّم في وجوده زمانا على المشروط ، كالوضوء والغسل
بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى
حين الصلاة.
ومنها : ما هو
مقارن للمشروط في وجوده زمانا ، كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة.
وإنّما وقع الشكّ
في الشرط المتأخّر ، أي إنّه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعيّ متأخّرا في وجوده
زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟
ومن قال بعدم
إمكانه قاس الشرط الشرعيّ على الشرط العقليّ ، فإنّ المقدّمة
العقليّة يستحيل فيها أن تكون متأخّرة عن ذي المقدّمة ؛ لأنّه لا يوجد الشيء إلاّ
بعد فرض وجود علّته التامّة المشتملة على كلّ ما له دخل في وجوده ؛ لاستحالة وجود
المعلول بدون علّته التامّة. وإذا وجد الشيء فقد انتهى ، فأيّة حاجة له تبقى إلى
ما سيوجد بعد.
ومنشأ هذا الشكّ
والبحث ورود بعض الشروط الشرعيّة التي ظاهرها تأخّرها في الوجود عن المشروط ، وذلك
مثل الغسل الليليّ للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط ـ عند بعضهم ـ لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضوليّ بناء
__________________