الصفحه ١٠٥ :
المرتّبة ، نحو كفّارة قتل الخطأ ، وهي العتق أوّلا ، فإن تعذّر فصيام شهرين ، فإن
تعذّر فإطعام ستّين مسكينا
الصفحه ١٠٧ : : تجهيز الميّت والصلاة عليه ؛ ومنها : إنقاذ
الغريق ونحوه من التهلكة ؛ ومنها : إزالة النجاسة عن المسجد
الصفحه ١٠٨ : نحوين :
١. أن يصدر من كلّ
واحد من الناس ، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلاّ ، فلا
الصفحه ١١١ : ؛ وإمّا لفساده لعذر أو
لغير عذر. فإذا فات على أيّ نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض
الصفحه ١٢٦ : بأيّ نحو من أنحاء الترتّب فهو بالوضع أيضا ،
ولكن لا بمعنى أنّها موضوعة بوضعين : وضع للتلازم ، ووضع آخر
الصفحه ١٢٩ : الفرض.
وأمّا
النحو الثاني : ـ وهو ما إذا
كان الجزاء قابلا للتكرار ـ : فهو على صورتين :
١. أن يثبت
الصفحه ١٣٣ : ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو : (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
الصفحه ١٣٤ : يفهم منه عدم
إناطة الحكم به وجودا وعدما ، نحو قوله (تعالى) : (وَرَبائِبُكُمُ
اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
الصفحه ١٣٨ : في
الحكم ، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم ، نحو : «مات كلّ أب حتّى آدم».
الجهة
الثانية : في مفهوم
الصفحه ١٤٥ : مذكورا في المنطوق صريحا ،
أو إذا دلّ الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق ، إلاّ أنّ اللزوم ليس على نحو
الصفحه ١٥١ : لكلّ فرد فرد ، فيكون كلّ فرد وحده موضوعا
للحكم ، ولكلّ حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاصّ نحو
الصفحه ١٥٢ : للحكم ، فإذا امتثل فرد واحد سقط التكليف ، نحو
: «أعتق أيّة رقبة شئت».
فإن قال قائل :
إنّ عدّ هذا القسم
الصفحه ١٥٥ :
٢.
المخصّص المتّصل والمنفصل
إنّ تخصيص العامّ
على نحوين :
١. أن يقترن به
مخصّصه في نفس الكلام
الصفحه ١٥٦ : على نحو المجاز
أو الحقيقة؟ واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة :
منها : أنّه مجاز
مطلقا. (١)
ومنها
الصفحه ١٧٧ : في القرآن ، ولو مثل عمومات الحلّ (٤) ونحوها (٥). بل على الظاهر أنّ
__________________
(١) لا