الصفحه ٤٦٧ : النقل له بواسطة ، أم بوسائط.
ثمّ النقل تارة
يقع على نحو التواتر ؛ وهذا حكمه حكم المحصّل من جهة
الصفحه ٤٦٨ : من الإجماعات المنقولة التي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو
نحوها قول المعصوم ، فلا يكون حجّة. وإلى هذا
الصفحه ٤٧٨ : الأوّليّة ، وليست ممّا تنالها المشاهدة
بالبصر ونحوه من الحواسّ الظاهرة ، بل الباطنة ، وليست أيضا ممّا تنالها
الصفحه ٤٩٢ : العالم الموثوق به ، من دون اعتبار عدالة ، أو
نحوها ، كالرجوع إلى الأطبّاء والمهندسين. وليس هناك دليل خاصّ
الصفحه ٤٩٨ : المتكلّم بظاهر كلامه ، فيكون حجّة عليه
، ويكون حجّة له أيضا على الآخرين. ولا تسمع منه دعوى الغفلة ، ونحوها
الصفحه ٤٩٩ : ، ونحوها من جهة أنّه احتمال ملغى ومنفيّ لدى العقلاء.
وعليه ، فالمنفيّ
عند العقلاء هو الاحتمال ، لا أنّ
الصفحه ٥٣٣ : ، ولكن لم يستطع
أن يثبت أنّها على نحو القياس ، إلاّ لأنّه لم ير وجها لتصحيحها إلاّ بالقياس ،
وتعليل النصّ
الصفحه ٥٥٥ : ء
والتنزيل. وبالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام ، ونحوه.
ومثاله في
الشرعيّات قوله
الصفحه ٥٥٨ : على التخيير ـ كما سيأتي ـ (٢). ونحن نتكلّم في
القاعدة بناء على المختار من أنّ الأمارات مجعولة على نحو
الصفحه ٥٩٧ : (تعالى) أحكاما إلزاميّة ـ من نحو الوجوب
والحرمة ـ يجب على المكلّفين امتثالها ، يشترك فيها العالم والجاهل
الصفحه ٦٤١ : إلى اليقين على نحو المجاز ، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر
بينهما ، وإذا تعدّدت المعاني
الصفحه ٦٤٤ : نحو المجاز في الكلمة.
٢. أن يكون النقض
أيضا متعلّقا في لسان الدليل بنفس المتيقّن ، ولكن على حذف
الصفحه ٦٤٩ : ـ مثلا ـ لا يجب الأخذ بها
، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب ، من نحو دخول المساجد ، وقراءة العزائم
الصفحه ١٩ :
كِتاباً مَوْقُوتاً) (٢). ولكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر ـ نحو
«أقيموا» هنا ـ في
الصفحه ٢٠ : (١)
ثمّ لا يخفى أنّ
الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :
١. أن يكون ثابتا
للشي