الصفحه ١٩٨ : البحث
نقول : إنّ كون المتكلّم في مقام البيان يتصوّر على نحوين :
١. أن يكون
المتكلّم في صدد بيان تمام
الصفحه ٢٣٥ : الإنسانيّ»
الموجود في كلّ إنسان على اختلافهم في أنواعه ، نحو خلق الكرم والشجاعة ، فإنّ
وجود هذا الخلق يكون
الصفحه ٢٣٧ : الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة ، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء
أو نقصه على نحو كلّي ، وما كان
الصفحه ٢٥٦ : ـ تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. ثمّ الانكشاف على نحوين
: انكشاف على نحو اليقين. وانكشاف بمقتضى حجّة
الصفحه ٢٥٨ : «الموضوعات»
(٤) : فالظاهر أنّ المعروف عندهم أنّ الأمارة فيها قد أخذت على
نحو «الطريقية» (٥) ، كقاعدة اليد
الصفحه ٢٧١ : بالمقدّمة والبعث نحوها إنّما هو لغاية التوصّل إلى ذيها الواجب
وتحصيله ، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل
الصفحه ٢٨٤ :
في الباب من جهتين :
أمّا
أوّلا : فلأنّ وجوب
المقدّمة تابع لوجوب ذيها على أيّ نحو فرض من أنحا
الصفحه ٢٨٧ : الحتميّة ، فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل
المطلوب ، وذلك بتوجيه الأمر نحوه.
هذا حال كلّ مأمور
به ، ومن
الصفحه ٢٨٨ :
البعث نحوها حينئذ ، والمفروض أنّ وقتها قد حان فعلا ، فلا بدّ أن يأمر بها فعلا.
أمّا ذو المقدّمة فحسب
الصفحه ٢٨٩ : وإلاّ فلا ، وإذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه
حتّى الجعليّ. ومن أجل هذا نقول بامتناع
الصفحه ٣٣٧ : الأمر إنّما هو لتحريك المكلّف نحو الفعل
على أن يصدر منه بالاختيار ، وهذا نفسه يقتضي كون متعلّقه مقدورا
الصفحه ٣٥٧ : النهي
عن لبس جلد الميتة في الصلاة ، أو نحو ذلك من الدواعي فإنّه ليس موضع النزاع في
مسألتنا ، ولا يقتضي
الصفحه ٣٥٨ : المسبّب ـ أي عن نفس وجود المعاملة ـ كالنهي عن بيع
الآبق وبيع المصحف.
فإن كان النهي على
النحو الأوّل ـ أي
الصفحه ٣٨٩ : بعد أن
انتهينا إلى هنا ينبغي ألاّ يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدّمات دليل
الانسداد على نحو
الصفحه ٤٠٤ : سببا؟
٤. هل الأمارة
حجّة على نحو الطريقيّة ، أو أنّها حجّة على نحو السببيّة؟ وعلى أيّ تقدير ، فما