البحث في اُصول الفقه
٥٩٥/٤٦ الصفحه ٥٩٠ :
بالبديهة غير
توقّف مرجّحه على مرجّحه (١) الذي هو المدّعى.
وأمّا : أنّه لا
يستلزمه فكذلك واضح
الصفحه ٦١٨ :
أبدا ، مع الالتفات والتوجّه إلى ذلك (١). أمّا : فرض
الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح ، ولكن لا يضرّ في
الصفحه ٦٢٦ : من اللام ، بل ذلك مستهجن جدّا ، فإنّ ظاهر الكلام هو تطبيق
كبرى على صغرى ، لا سيّما مع إضافة كلمة
الصفحه ٥٦ : صلىاللهعليهوآله غير معلوم ، وإن كان غير بعيد ، بل من المظنون ذلك ، ولكن
الظنّ في هذا الباب لا يغني من الحقّ شيئا
الصفحه ٦١ : لا ، فإن كان الأوّل اتّصف بالصحّة ، وإن كان الثاني اتّصف بالفساد. ولكن
الملكيّة المسبّبة للعقد يدور
الصفحه ٦٨ : الأمور من الجوامد. ومن
أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر ؛ لأنّها كلّها لا تحكي عن
الصفحه ٩٠ : المأمور به ؛ لأنّه لا بدّ من الإتيان به تحصيلا للفراغ
اليقينيّ مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه ، ولا يمكن
الصفحه ١٢٢ :
إذن ، ما معنى
النّزاع في حجيّة المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟
وعلى
الصفحه ١٣٥ : .
وإن كان الثاني
فإنّ التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ لأنّه حينئذ يكون
من قبيل
الصفحه ١٤٦ : صدق الكلام أو صحّته عقلا ، أو شرعا
، أو لغة ، أو عادة عليها.
مثالها قوله صلىاللهعليهوآله : «لا
الصفحه ١٨٢ :
لا يدلّ على أكثر
من أنّ المراد جديّ ، ولا يدلّ في نفسه على أنّ الحكم واقعيّ تابع للمصالح
الواقعيّة
الصفحه ١٨٨ : واحد ، كما هو ظاهر كفاية الأصول (١) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاّء (٢).
ولكن التحقيق لا
يساعد على ذلك
الصفحه ١٩٧ : صدد بيان حكم آخر ، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق ـ وسيأتي
مثاله ـ فإنّه في كلّ ذلك لا
الصفحه ٢٥٢ :
المقام الأوّل :
الأمر الاضطراريّ
وردت في الشريعة
المطهّرة أوامر لا تحصى تختصّ بحال الضرورات
الصفحه ٢٦٧ : الإتيان بها
لا فائدة في القول بوجوبها شرعا ، أو بعدم وجوبها ؛ إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها
بحال ما دام هو