الصفحه ٦٥ : ء كانت هيئات المفردات ، كهيئة
المشتقّ والأمر والنهي ، أو هيئات الجمل ، كالمفاهيم ونحوها.
أمّا البحث عن
الصفحه ٧٣ : (١) ـ ، وذلك لأنّ المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو الملكة ،
وهذا لم يزل تلبّسه به حين النوم أو الراحة.
نعم
الصفحه ٨٥ : «العباديّات» ، أو «التعبّديّات» ،
كالصلاة والصوم ونحوها.
وهناك واجبات أخرى
تسمّى «التوصّليّات» وهي التي تسقط
الصفحه ٨٧ : ، ونحو ذلك
من وجوه قصد القربة ، فإنّ كلّ هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به
، ولا يلزم
الصفحه ٩٤ : موضوعة
للفور (١).
٢. إنّها موضوعة
للتراخي (٢).
٣. إنّها موضوعة
لهما على نحو الاشتراك اللفظي
الصفحه ٩٥ : الواجبات على
نحو العموم إلاّ ما دلّ عليه دليل خاصّ ينصّ على جواز التراخي فيه بالخصوص. وقد
ذكروا لذلك آيتين
الصفحه ١٠٩ : النجاسة عن المسجد ،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك.
وهو ـ كما قلنا ـ على
قسمين : [١]. فوريّ
الصفحه ١١٦ : تدلّ على
الزجر عن الفعل وردعه عنه ، كصيغة «لا تفعل» أو «إيّاك أن تفعل» ونحو ذلك.
والمقصود بـ «الفعل
الصفحه ١١٨ : البعث نحو الفعل (٢) في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك.
فالأمر والنهي ـ كلاهما
ـ يتعلّقان بنفس الفعل
الصفحه ١٢٢ : حجيّة الظهور ، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجّة ، كالبحث عن
حجّيّة الظهور وحجّيّة الكتاب ونحو ذلك
الصفحه ١٢٥ : شرطا ونحوه ، فيكون أعمّ من السبب المصطلح في فنّ المعقول.
٣. دلالتها ـ زيادة
على ما تقدّم ـ على انحصار
الصفحه ١٢٧ : ، وقد تعدّد الشرط فيهما وكان
الجزاء واحدا. وهذا يقع على نحوين :
١. أن يكون الجزاء
غير قابل للتكرار
الصفحه ١٢٨ :
فقصّر» ، و «إذا
خفيت الجدران فقصّر».
٢. أن يكون الجزاء
قابلا للتكرار ، كما في نحو «إذا أجنبت
الصفحه ١٦٧ : بوجوب إكرام الجيران ،
نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك ، كما معناه أيضا أنّه ليس يوجد ـ
الصفحه ١٧١ : الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة أو على نحو الظنّ
الغالب والاطمئنان بعدمها؟ فذلك موكول إلى