الصفحه ٢٥٧ : الواجب الواقعيّ
، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحكم ؛ ضرورة أنّه مع هذا الفرض يكون
ما أتى به
الصفحه ٢٦٥ : شرعا أيضا؟ يعني أنّ الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه
الشرعيّ وجوب مقدّمته شرعا؟ أو فقل على نحو العموم : كلّ
الصفحه ٢٦٩ : الموجّه للمقدّمة
بعثا مستقلاّ ، ولكنّه بعد البعث نحو ذيها ، مرتّب عليه في الوجود ، فيكون
الصفحه ٢٧٣ : ، ولا يقتضي في
نفسه عباديّة المقدّمة ، إذا لا يتحقّق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال ، كما
قلنا في
الصفحه ٢٧٥ : الحجّ ونحو ذلك. ويسمّى الواجب
بالنسبة إليها «الواجب المطلق» (٥).
والمقصود من ذكر
هذا التقسيم بيان أنّ
الصفحه ٢٧٧ : الأفكار ١ : ٢٦٨.
وقد يقال في وجه الاستحالة :
إنّ الإرادة علّة للحركة نحو المراد ، فإن كان الغرض الداعي
الصفحه ٢٨٠ : ، كالوضوء والغسل
بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى
حين الصلاة
الصفحه ٢٨٥ : هو الوقت أو غيره ،
كالاستطاعة للحجّ والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط العامّة لجميع
الصفحه ٢٨٦ : كما في المحاولتين الأوليين ، ولكنّه
مأخوذ فيه على نحو الشرط المتأخّر (١). وعليه ، فالوجوب
يكون سابقا
الصفحه ٢٩٩ : لغرض تحريك المكلّف نحو فعل المأمور به ،
إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي. بل يستحيل في هذا الفرض جعل
الصفحه ٣٠٤ :
عقليّا صرفا.
والحقّ
أنّه لا يقتضيه
بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء (١) ، أي إنّه ليس هناك نهي مولويّ
الصفحه ٣٠٥ : ء اقتضاه الأمر على نحو
العينيّة ، أو التضمّن ، أو الالتزام ، أو اللزوم العقليّ. كما حسبوا ـ هنا في
مبحث
الصفحه ٣٢١ : ، وحينئذ يجتمع ـ أي يلتقي ـ الأمر
والنهي.
ولكن هذا الاجتماع
والالتقاء بين العنوانين على نحوين :
أ ـ أن
الصفحه ٣٢٨ : » *. وقد أراد بالمصدوق النحو الثاني ، وهو العنوان الصرف بالنسبة الى معنونه
، وأراد بالمصداق فرد الكلّي
الصفحه ٣٣١ : عن العنوان المتعلّق للحكم
الآخر.
وحينئذ إذا صادف
أن ابتلي المكلّف بجمعهما على نحو الاتّفاق فحاله لا