الصفحه ١٤٨ : هذا الباب
أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقيّ مقصودا بالإفادة من اللفظ ، ثمّ كنّى به عن
شيء آخر
الصفحه ١٥١ : تحتاج إلى التعريف إلاّ لشرح اللفظ
وتقريب المعنى إلى الذهن ، فلذلك لا محلّ لتعريفهما بالتعاريف الحقيقيّة
الصفحه ١٥٧ :
وقيل : بالعكس (١).
والحقّ عندنا هو القول الثاني ، أيّ إنّه حقيقة مطلقا.
الدليل : أنّ منشأ
الصفحه ١٧٠ : بأنّه لو لم يجز ذلك لما
جاز التمسّك بأصالة الحقيقة أيضا قبل الفحص عن قرينة المجاز». هذا منقول في نهاية
الصفحه ١٨٦ : يكون حقيقة.
والحقّ ما ذهب إليه سلطان العلماء قدسسره ، بل قيل : «إنّ نسبة القول الأوّل إلى المشهور
الصفحه ١٩١ : التي قد اعتبرت فيها الماهيّة من حيث هي ، ولبطلت
القضايا الخارجيّة والحقيقيّة ، مع أنّها عمدة القضايا
الصفحه ١٩٣ : في القضية الخارجيّة أو الحقيقيّة ، وجب تجريده عن هذا القيد الذهنيّ ،
فيكون مجازا دائما في القضايا
الصفحه ٢٠٠ : مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور.
وأمّا إذا كان الانصراف
غير ناشئ من اللفظ ، بل كان من سبب خارجيّ
الصفحه ٢٠٨ : بعضها ، كما تقول : «تناولت بيدي»
وفي الحقيقة إنّما تناولت ببعضها.
وأمّا من ناحية «اليد»
فإنّ الظاهر
الصفحه ٢١١ : الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي
الوجود والتحقّق حقيقة ، فلا بدّ حينئذ من حملها على نفي التحقّق
الصفحه ٢١٢ : يتّفق لها أن تكون مجملة إذا جرّدت عن القرينة التي تعيّن أنّها لنفي
تحقّق الماهيّة حقيقة أو لنفيها ادّعا
الصفحه ٢٢٦ :
إلى أمر حقيقيّ
حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع ، بل إنّ ما حسّنه الشارع فهو حسن وما قبّحه
الشارع
الصفحه ٢٢٨ : الحقيقة ـ إلى معنى اللذّة والألم ، أو فقل : «إلى معنى الملاءمة
للنفس وعدمها» ، ما شئت فعبّر ، فإنّ المقصود
الصفحه ٢٥٢ : الحرج في امتثاله.
ولا شكّ في أنّ
هذه الأوامر الاضطراريّة هي أوامر واقعيّة حقيقيّة ذات مصالح ملزمة
الصفحه ٢٦١ : .
ويلزم من ذلك أن
يكون الشرط في الصلاة ـ حقيقة ـ أعمّ من الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة.
وإذا كان