الصفحه ٣١ : في حدّ ذاته متعلّق بالغير ، ولا حقيقة له إلاّ التعلّق
بالطرفين.
ثمّ إنّ الإنسان
في مقام إفادة
الصفحه ٣٥ : حقيقة الوضع؟
٣. من الواضع؟ (اذكر
ما قيل في الواضع والدليل على مختار المصنّف).
٤. ما الفرق بين
الوضع
الصفحه ٥٧ :
استعماله عنده أحقيقة
كان أم مجازا. كما أنّه لو علم أنّها كانت حقيقة في الأعمّ في عرفهم ، كان ذلك
الصفحه ٥٨ : المقدّمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعمّ. والدليل التبادر وعدم صحّة السلب عن
الفاسد ، وهما أمارتا الحقيقة
الصفحه ٦٧ :
بالماء حال انقضاء التلبّس أيضا ؛ لأنّه عنده يصدق عليه أنّه مسخن حقيقة بلا مجاز.
ولتوضيح ذلك نذكر
الآن
الصفحه ٨٢ : الوجوب آكد ؛ لأنّها في الحقيقة إخبار عن تحقّق
الفعل بادّعاء أنّ وقوع الامتثال من المكلّف مفروغ منه
الصفحه ٩٨ :
ويرجع النزاع ـ في
الحقيقة ـ إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب ، فإنّ فيه احتمالين :
١. إنّه
الصفحه ١٠٨ : منهم فهو المكلّف حقيقة (٢) ... إلى غير ذلك من الظنون (٣).
ونحن لمّا صوّرناه
بذلك التصوير المتقدّم لا
الصفحه ١١٦ :
لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف (١) ، بل حالها في
ذلك حال ظهور صيغة «افعل» في الوجوب ، فإنّه قد
الصفحه ١٢٢ : .
والجواب أنّ النزاع هنا في الحقيقة إنّما هو في وجود الدلالة على
المفهوم ، ـ أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم
الصفحه ١٢٣ : مفهوم
الموافقة ومفهوم المخالفة؟ ايت بمثال لهما.
التمرين الثاني
١. ما هي الأقوال
في حقيقة المفهوم
الصفحه ١٢٨ : الظهور الناشئ من
الإطلاق ـ كما سبق ـ الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو ، فيكون الشرط في الحقيقة
هو
الصفحه ١٣٥ : هو
بمنزلتها لا يدلّ عليه ؛ لأنّه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على
الموصوف.
إذا عرفت
الصفحه ١٤١ : .
وأمّا أداة الحصر
بعد النفي نحو : «لا صلاة إلاّ بطهور» : فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.
فرع : لو
الصفحه ١٤٦ : المنفيّة حقيقة ؛
لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين ، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره
الشرعيّة