الصفحه ٢٦٣ : استوفى مصلحة
الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء ، فكيف يسقط التكليف الواقعيّ؟! لأنّه في
الحقيقة لا أمر
الصفحه ٢٦٧ : الحقيقة أنّ كلّ ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. (راجع
عنها المطوّلات إن شئت) (٢).
فيا ترى هل
الصفحه ٢٧١ : ، فالوجوب
الغيريّ وجوب حقيقيّ ولكنّه وجوب تبعيّ توصّليّ آليّ ، وشأن وجوب المقدّمة شأن نفس
المقدّمة. فكما أنّ
الصفحه ٢٨٦ :
أبدا ، وكلّ ما يتوهّم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع في الحقيقة إلى الواجب
الذي هو مدلول المادّة
الصفحه ٢٨٧ : .
ولبيان عدم
معلوليّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها نذكر أنّ الأمر ـ في الحقيقة ـ هو فعل الآمر ،
سواء كان الأمر
الصفحه ٢٩١ : غيريّ لا استحقاق للثواب عليه.
وفي الحقيقة إنّ
هذا الإشكال ليس إلاّ إشكالا على أصولنا التي أصّلناها
الصفحه ٣٠٧ : (١) بدعوى أنّ كلّ ما يظنّ من الأفعال أنّه مباح فهو واجب في الحقيقة ؛ لأنّ فعل
كلّ مباح ملازم قهرا لواجب وهو
الصفحه ٣١٧ : الحقيقة راجع إلى الأمر ، ولا
استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد بالضدّين ، إذا لم يكن المطلوب الجمع
الصفحه ٣٢٥ : بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقيّ.
توضيح ذلك أنّه
إذا قلنا بأنّ الحكم يسري من العنوان إلى
الصفحه ٣٢٧ : بينها لتنكشف جيّدا حقيقة النزاع في مسألتنا «مسألة
الاجتماع».
وجه الإشكال في
التفرقة أنّه لا شبهة في
الصفحه ٣٥٠ : ء فساد المنهيّ عنه عقلا»
، ومن هنا يعلم أنّه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظيّ. وفي
الحقيقة
الصفحه ٣٥٩ : كونه دالاّ على فساد
المعاملة ؛ لأنّ هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأوّل الذي ذكرناه ، وهو ما
كان
الصفحه ٣٦٦ : وأهملناه ، (٢) وبصريح العبارة
نقول :
إنّ الموضوع لهذا
المقصد في الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو في نفسه
الصفحه ٣٦٨ : طرحناه.
كما يدخل فيه أيضا
البحث عن مسألة التعادل والتراجيح ؛ لأنّ البحث فيها ـ في الحقيقة ـ عن تعيين ما
الصفحه ٣٧٨ : الأمر ، ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهيّة نقول من
طريق آخر لإثباتها :
أوّلا