عليه باعتباره
لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ؛ ولأجل هذا يختصّ المفهوم
بالمدلول الالتزاميّ.
مثاله قولهم : «إذا
بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شيء». فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجّس الماء
البالغ كرّا بشيء من النجاسات. والمفهوم ـ على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة
مفهوم ـ أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس.
وعلى هذا يمكن
تعريفهما بما يلي :
المنطوق «هو حكم دلّ عليه
اللفظ في محلّ النطق».
والمفهوم «هو حكم دلّ عليه
اللفظ لا في محلّ النطق ».
والمراد من الحكم
الحكم بالمعنى الأعمّ ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.
وعرّفوهما أيضا
بأنّهما حكم مذكور وحكم غير مذكور ؛ وأنّهما حكم
لمذكور وحكم لغير مذكور ، وكلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل . والذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يقصد منها الدقّة
في التعريف ،
والمقصود منها واضح كما شرحناه.
٢. النزاع
في حجّيّة المفهوم
لا شكّ أنّ الكلام
إذا كان له مفهوم يدلّ عليه فهو ظاهر فيه ، فيكون حجّة من المتكلّم على السامع ،
ومن السامع على المتكلّم ، كسائر الظواهر الأخرى.
__________________