الصفحه ٣٢٤ : الأصوليّة أو غيرها. فذهب المحقّق القميّ إلى أنّها
من المسائل الكلاميّة. وذهب الشيخ الأنصاريّ إلى أنّها من
الصفحه ٣٢٦ :
المسألة الأصوليّة
من باب غير المستقلاّت العقليّة (١).
مناقشة الكفاية في
تحرير النزاع
وبعد ما
الصفحه ٣٥٢ : .
__________________
(١) نسب إلى المشهور
أنّ الصحّة هي التماميّة ، والفساد هو النقصان. راجع كفاية الأصول : ٣٩ و ٢٣٠ ؛
نهاية
الصفحه ٣٧١ : .
وتكون الحجّة بهذا
المعنى الأصوليّ مرادفة لكلمة «الأمارة» ، كما أنّ كلمة «الدليل» ، وكلمة «الطريق
الصفحه ٣٩١ : يقطع بعدم جواز الأخذ به ، كالقياس ، وهو المطلوب.
وفي فرض الظنّ
المقطوع بعدم حجيّته يرجع إلى الأصول
الصفحه ٤٠٣ : .
__________________
(١) فرائد الأصول ١
: ٤٤. وقال في فوائد الأصول ٣ : ٩٨ : «إنّ زيادة لفظ «الأمر» ممّا لا حاجة إليه». وقال
الصفحه ٤٥٠ : بذكر الدور الذي
أشكلوا به في المقام ، والجواب عنه. وإن شئت الاطّلاع فراجع الرسائل (٢) وكفاية الأصول
الصفحه ٤٥١ : الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليّون من أهل السنّة أحد
الأدلّة الأربعة (٦) ، أو الثلاثة (٧) على
الصفحه ٤٧٣ :
بيان الآراء فيها ، وبيان وجه حصرها ، وتعيينها فيما ذكرناه ، فنقول :
إنّ علماءنا
الأصوليّين من
الصفحه ٤٧٦ : باللائمة على الأصوليّين ؛ إذ يأخذون بالعقل
حجّة على الحكم الشرعيّ. ولكنّهم أنفسهم (٨) أيضا لم يتّضح
الصفحه ٤٨٩ : : أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. وسيأتي بيان قيمة أقوالهم.
وهناك أصول
اتّبعها بعض القدماء (٣) لتعيين
الصفحه ٥٠٨ : المتأخّرين ، فراجع كتبهم كفرائد الأصول ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧ ؛ كفاية الأصول :
٣٣٦ ؛ فوائد الأصول ٣ : ١٥٣ ـ ١٥٦
الصفحه ٥٢٢ : .
__________________
(١) هذا التعريف
نسبه الخضري بك إلى ابن الحاجب ، وابن الهمام. راجع كتابه : أصول الفقه : ٢٨٩.
(٢) إنّ لهم
الصفحه ٥٦٠ : معا حجتين في نفى الثالث.
وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٤ : ٧٥٥ ، والمحقّق
الصفحه ٥٦٩ : معارج
الأصول : ١٥٦ ؛ مبادئ الوصول : ٢٣٣ ؛ الفصول : ٤٥٤ ؛ مناهج الأحكام : ٣١٧ ، قوانين
الأصول ٢ : ٢٨٣