قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٣ ]

66/385
*

.................................................................................................

______________________________________________________

مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه» (١).

فإنه لو كان الولد نتاجاً للأبوين ، لكان ينبغي أن يدفع إلى مولاها نصف قيمته خاصّة ، فالحكم بضمانه لتمام القيمة دليل على كونه من نتاج الأمة خاصة.

ومنها : ما دلّ على أن حمل المدبرة إن كان بعد التدبير فهو مدبر كالأُم ، وإلّا فلا يتبع الأُم في التدبير ، كموثقة عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدرِ المرأة حال المولودة هي مدبّرة أو غير مدبّرة؟ فقال لي : «متى كان الحمل بالمدبرة ، أقَبْلَ ما دبّرت أو بعد ما دبّرت»؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعاً؟ فقال : «إن كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة والولد رقّ ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير أُمّه» (٢).

وكذلك ما ورد في أولاد المدبرة بعد التدبير ، كصحيحة أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكته ، ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً ، ثمّ مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : «أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبّر أُمهم فهم أحرار» (٣).

وعنوان الرجل في هذه الرواية وإن كان أعمّ من الحر والمملوك إلّا أنه لا بدّ من حمله على المملوك ، إذ لو كان الأب حراً لم يكن وجه للسؤال عن كون الأولاد مدبرين أم لا ، لكونهم حينئذ أحراراً تبعاً لأشرف أبويهم. وعلى هذا فالرواية غير شاملة في نفسها لما إذا كان الزوج حراً ، وعلى فرض شمولها له فهو خارج بما دلّ من النصوص على حرية الولد إذا كان أحد أبويه حراً.

ومن هنا فقد أطلق صاحب الشرائع (قدس سره) ، حيث ذكر أن المدبرة لو حملت بمملوك ، سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة ، كان مدبراً. ولم يقيده بما إذا كان المملوك

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٥.

(٢) الوسائل ، ج ٢٣ كتاب التدبير والمكاتبة ، أبواب التدبير ، ب ٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ، ج ٢٣ كتاب التدبير والمكاتبة ، أبواب التدبير ، ب ٥ ح ١.