الدية ، للنصوص الخاصة ، مضافاً إلى الاعتبار ، وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره.
______________________________________________________
ومعتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : «إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا» (١).
وأمّا الوصيّة فهي غير منصوصة بخصوصها في المقام. ومن هنا فقد يستشكل فيها بان الواجب في قتل العمد إنما هو القصاص ، نظراً إلى كون نفس القاتل بدلاً عن نفس المقتول ، والدية إنما تثبت بالمصالحة بين القاتل وأولياء المقتول ، فهي عوض في المصالحة الواقعة بينه وبينهم ، وهذا يقتضي دخولها في ملكهم ابتداءً ، لا بعد دخولها في ملك الميت إرثاً كي يخرج منه ديونه ووصاياه.
إلّا أن هذا الإشكال موهون ، نظراً لإمكان إثبات الحكم بالتمسك مضافاً إلى صحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) : «إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال» (٢) بإطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة ، فإنها غير مقيدة بالقتل الخطائي ، بل ومعتبرته الأُخرى حيث إن التقييد به إنما هو في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) ، فلا يدلّ على الاختصاص.
وأمّا معتبرة السكوني فالتقييد به وإن كان في كلامه (عليه السلام) ، إلّا أنها لا تدلّ على الاختصاص أيضاً ، نظراً لكونه من قيد الموضوع ، حيث إن الدية لا تكون إلّا في القتل الخطائي. وأما القتل العمدي فالواجب هو القصاص وإن كان للوارث العفو عنه بإزاء المال ، فلا تدلّ على عدم ثبوت الحكم في القتل العمدي.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٩ كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، ب ٥٩ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب ١٤ ح ١.