الصفحه ٢٢٥ : السلام) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ،
أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ، وما أدنى حدّ ذلك الذي
الصفحه ٢٢٨ : .
______________________________________________________
تأتي بعينها في المقام.
(١) نسب هذا
القول إلى الشيخ (١) وابن البراج (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس
الصفحه ٢٢٦ : في الرجال ، وهو ممّا يوجب الاطمئنان بأن يزيد الكناسي هو يزيد أبو
خالد القماط ، وحينئذ فينفع توثيق
الصفحه ١٢٣ : فيما بينهم» على
ما في صحيحة يزيد الكناسي (١) و «لا يصلح ذهاب حق أحد» على ما في صحيحة الحلبي (٢) كان لا
الصفحه ٢٤٥ : : صحيحة
ابن بزيع ، قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة ، فعمد أحد
الأخوين الوصي فزوج
الصفحه ٢٠ : منافٍ
لظاهر صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «قضى في وليدة باعها
ابن سيدها وأبوه غائب
الصفحه ٣١ : كلّه
مضافاً إلى دلالة صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى في وليدة
باعها ابن سيِّدها
الصفحه ٢٦٠ : في وليدة باعها ابن
سيِّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيِّدها الأوّل فخاصم
الصفحه ٣٠٧ : السلام) قال : «قضى في وليدة
باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيدها
الصفحه ٢١٧ : ، وهي كثيرة :
منها : معتبرة
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا زوّج الرجل ابنة
الصفحه ٢٢٧ : الله (عليه السلام) : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في
صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال
الصفحه ٣٢٥ : إليهم مباشرة ، فلظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد ابن قيس : «الوصيّة
لوارث الذي أوصى له» فإنه ظاهر
الصفحه ٣٥٥ : (١).
______________________________________________________
إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها ، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عم له
فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير
الصفحه ٣٦٤ : جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام)
فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له
الصفحه ٩٦ :
كان الراوي عنه هو ابن أبي عمير ، لما قد عرفت غير مرة من أنه لا مجال للقول
بوثاقة كل من يروي عنه ابن