نعم ، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة (١) بل مطلقاً (٢) لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه.
______________________________________________________
«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» (١).
فليس المراد بالبيّنة فيها هو المعنى الاصطلاحي في باب القضاء من الشاهدين أو الأربعة الشهداء أو الشاهد واليمين ، وإنما المراد بها مطلق ما يتبيّن به الأمر ويتضح به الحال ، وذلك لوضوح أنه لا ينحصر طريق الاستبانة بشهادة عدلين أو أربعة عدول فإن التبين يحصل بالإقرار وقول ذي اليد والاستصحاب ونحوها ، فلا دليل على اختلاف الحال في الشبهات الموضوعية عن الشبهات الحكمية ، باعتبار التعدّد في الأُولى دون الثانية.
والحاصل أنّ الصحيح هو كفاية اخبار الثقة الواحد وإن لم يكن وكيلاً ، لأن الأصل حجية خبره إلّا ما ثبت بالدليل ، كما هو الحال في باب القضاء.
(١) بلا إشكال فيه للأولوية بعد أن كان قول غيره حجة.
(٢) كما ذهب إليه جماعة ، باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» والمدعى عليها الإجماع ، بل أرسلها جماعة إرسال المسلمات.
إلّا أن إثباتها بالإجماع التعبدي على إطلاقها وكلّيتها بعيد غاية البعد ، فإنّ جملة من الأصحاب لم يتعرّض إليها ، بل لم تذكر في كلمات من تقدّم على الشيخ (قدس سره). على أنّ الصبي مالك للوصيّة ، لكن لا يسمع إقراره بها.
فالذي ينبغي أن يُقال : إنّ ما يكون إقراراً على النفس لا حاجة في إثبات حجيته إلى هذه القاعدة ، فإنه يكفينا فيه ما دلّ على نفوذ الإقرار على النفس ، من غير حاجة إلى إثبات الإجماع ونحوه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ح ٤.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣٣ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1663_altanqih-fi-sharh-alorva-33%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
