البحث في موسوعة الإمام الخوئي
١٥٧/٣١ الصفحه ٩٧ :
الالتزامين وربط أحدهما بالآخر ، كما هو واضح.
وأما في المقام
، فالزوجية وإن كانت قائمة بالعبد والأمة ، إلّا
الصفحه ١٠٠ :
وكذا إذا وكّل
غيره في التزويج (١) فيكفي قول الوكيل : أنكحت أمة موكلي لعبده فلان ، أو : أنكحت
عبد
الصفحه ٢٨٣ : العقد (١). نعم ، الأحوط الأوّل ، لكونه في معرض ذلك بمجيء
الإجازة. نعم ، إذا تزوّج الأم أو البنت مثلاً
الصفحه ٢ : في المسألة المتقدِّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين (٢) بل هو باطل (٣).
نعم ، لو أجازت بعد العقد صحّ
الصفحه ٧ :
وأمّا مع جهلها
، فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة ، وفسخها ورجوعها إلى أهلها (١). والأظهر عدم
الصفحه ١٨ : الحكم بالعبد ، بل يجري في الأمة على حد جريانه
في العبد ، لجريان التعليل المذكور بعينه فيها. فيقال : إنّ
الصفحه ١٩ : ينافي هذا
ما دلّ على أنّ التزوّج من الأمة بغير إذن مولاها زنا ، فإنه مما لا إشكال فيه ،
ولا يختص بالأمة
الصفحه ٤٨ : زوج أم ولد له مملوكه ، ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج
امّه ثمّ مات الولد أترثه امّه
الصفحه ٥٧ :
مع العقد أو مجردة (١) حتى فيما لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحرية
فتزوجها حر على الأقوى (*) ، وإن
الصفحه ٥٨ : تزوّج امرأة ادعت الحرية فأولدها ، ثمّ انكشف كونها أمة ، حيث حكم (عليه
السلام) بتبعية الولد للأب في
الصفحه ٦٧ : الرواية أن الولد يكون لمالك الأمة ويكون مدبّراً بتبعها ، سواء أكان
الأب مملوكاً له أم كان مملوكاً لغيره
الصفحه ٦٩ : المسألة وعليه إجماع الأصحاب من أن العبد
إذا كان زانياً لحق المولود بالأمة ، سواء أكانت هي زانية أيضاً أم
الصفحه ٧٨ : إذا كان عالماً بالحكم ، ولم
يكن مشتبهاً من جهة أُخرى ، وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة أيضاً
الصفحه ٩٨ : اعتبار القبول في
نكاح العبد والأمة ، بحيث يكون تخصيصاً في أدلّة اعتبار الإيجاب والقبول في
التزويج ، وإنما
الصفحه ١٠٣ :
[٣٨١٨] مسألة
١٨ : إذا زوّج عبده أمته يستحب (١) أن يعطيها شيئاً (*) سواء ذكره في
العقد أم لا ، بل