عن الصادق عليهالسلام قال : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد. وإن تم أوشك أن يكون مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
وعنه عليهالسلام قال : تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.
وعنه عليهالسلام قال : لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من إحتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء ، قيل : يا رسول الله وما خفة الرداء؟ فقال : قلة الدين.
عن الصادق عليهالسلام قال : إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجيا لتشبثت به ، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنه أطيب للامر.
وعنه عليهالسلام قال : فضلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءا من اللذة ولكن الله عزوجل ألقى عليهن الحياء.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد.
وعن النبي صلىاللهعليهوآله أوصى عليا عليهالسلام : يا علي لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو أعذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس : التزويج. والخرس : النفاس بالولد. والاعذار : الختان. والوكار : في شراء الدار (١). والركاز : الرجل يقدم من مكة.
عن أنس أن النبي صلىاللهعليهوآله تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق.
وعنه أيضا قال : لقد حضرت لرسول الله صلىاللهعليهوآله وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ،
__________________
١ ـ الخرس ـ كقفل ـ : طعام الولادة. والاعذار : طعام الختان خاصة. والوكر : عش الطائر الذي يأوى إليه. والوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من البناء. والوكار شراء الدار.