عن الصادق عليهالسلام قال : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنه مَن فعل ذلك فليستعدّ لسقط الولد . وإن تمَّ أوشك أن يكون مجنوناً . ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .
وعنه عليهالسلام قال : تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء .
وعنه عليهالسلام قال : لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنَّ إلا نفسه .
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من جامعَ امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنَّ إلا نفسه .
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء ، قيل : يا رسول الله وما خفّة الرداء ؟ فقال : قلة الدَّين .
عن الصادق عليهالسلام قال : إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجياً لتشبّثت به ، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنه أطيب للأمر .
وعنه عليهالسلام قال : فضّلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءاً من اللذة ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء .
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد .
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصى علياً عليهالسلام : يا علي لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خُرس أو أعذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس : التزويج . والخُرس : النفاس بالولد . والإعذار : الختان . والوكار : في شراء الدار (١) . والركاز : الرجل يقدم من مكة .
عن أنس أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق .
وعنه أيضاً قال : لقد حضرت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ،
____________________
(١) الخرس ـ كقفل ـ : طعام الولادة . والاعذار : طعام الختان خاصة . والوكر : عش الطائر الذي يأوى اليه . والوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من البناء . والوكار شراء الدار .
