عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عورة المؤمن أهي حرام؟ قال : نعم ، [ ف ] قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه (١) أو تعيبه.
الفصل الثالث
في التدلك بالخزف والزيت والدقيق وغير ذلك
من كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي عليهالسلام قال : لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين. ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام.
وقال الصادق عليهالسلام : لا تدلكن بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالازار فإنه يذهب بماء الوجه. وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.
وقال عليهالسلام : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد [ و ] عليكم بالحزق (٢).
عن الرضا عليهالسلام قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت. وليس فيما ينفع البدن إسراف ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
وقال الصادق عليهالسلام : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق (٣) في الحمام ، يمسح به يده من شقاق يداويه ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه.
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يطلي بالنورة فيتدلك بالزيت والدقيق ، قال : لا بأس.
عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إنا
__________________
١ ـ يقال : أزرى عليه عمله أي عاتبه أو عابه عليه.
٢ ـ يقال : حزق الشيء حزقا أي شده وضغطه وعصره.
٣ ـ الخلوق : ضرب من الطيب يتخلق به ، قيل : هو مائع وفيه صفرة وأعظم أجزائه الزعفران.