البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٦٣/٣١ الصفحه ١٨٠ : .
نعم ، هناك
روايات تدل على أن كلّ من مرّ بميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهل ذلك ، ولا يلزم
أن يحرم من
الصفحه ١٨١ : عليه
حينئذ أنّه مرّ على الميقات واجتازه. فالظاهر شمول هذه الرّوايات لمن جاور مكّة
أيضاً.
وبالجملة لو
الصفحه ١٨٨ : ثانياً بأنّه دخل في نفس الشهر الّذي
خرج فيه ، فهل تلزمه العمرة مرّة ثانية؟ فأجاب (عليه السلام) كان أبي
الصفحه ١٩٦ : صحّته مضي شهر من
عمرته الاولى كما مرّ
الصفحه ٢٠٤ : بالحج ، وقدم حديد من اللّيل
فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أستفتيه في أمره ، فكتب إليّ مره يطوف ويسعى
الصفحه ٢٠٩ :
حجّ
الإفراد
مرّ عليك أنّ
حج التمتّع يتألّف من جزأين هما : عمرة التمتّع والحجّ ، والجزء الأوّل
الصفحه ٢٢٢ :
الثّاني : وادي
العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد (١) وكلّ من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات
له
الصفحه ٢٣٧ : وانعقاده قبل الميقات فلا يجب عليه تجديد الإحرام في
الميقات إن مرّ عليه ، كما يجوز له أن يسلك طريقاً لا يفضي
الصفحه ٢٥٧ : غير مرّة أنّها غير تامّة في نفسها فلا يصلح
أن تكون سنداً لحكم شرعي.
والظاهر هو
الاجتزاء بالملحون
الصفحه ٢٨٠ :
بالإرسال.
ودعوى أنّ
مراسيل ابن أبي عمير حجّة ، مدفوعة بما ذكرنا غير مرّة بأنّ مراسيله كسائر
المراسيل ، إذ
الصفحه ٢٨٤ : الرّوايات
الخاصّة.
منها : صحيحة
محمّد بن مسلم «مرّ علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً ، فقال
الصفحه ٢٨٥ : .
ويدلُّ على
جواز صيد البحر أيضاً ، صحيح محمّد بن مسلم قال : «مرّ علي (صلوات الله عليه) على قوم
يأكلون
الصفحه ٢٩٦ : وإن لم يؤكل
لحمه ، كما ورد في حديث أنّ النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) مرّ بشاة ميتة فقال (صلّى
الله
الصفحه ٣٠٢ : معاوية بن عمار الّتي تقدمت غير مرّة «اتّق قتل الدواب
كلّها إلّا الأفعى ...» (٣).
هذا إذا لم يخف
منها
الصفحه ٣٠٣ : الكليني يرويه عن حريز عمّن أخبره (١) ، والشيخ
يرويه عن حريز عن الصادق (٢) (عليه السلام) وقد ذكرنا غير مرّة