مسألة ٩٩ : لو مات الوصي ولم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة ، فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها (١).
______________________________________________________
الوارث أجنبيّا عنه بالمرّة ، ولذا ليس له إسقاط هذا الخيار ، وحيث إنّ الميّت بنفسه لا يتمكّن من إعمال الخيار فللحاكم الشرعي فسخ المعاملة إن امتنع المشروط عليه من الإتيان بالشرط ، ويصرف الحاكم المال في الحجّ باستئجار شخص آخر ، فإن زاد المال يصرف الزائد في وجوه البر ولا ينتقل إلى الورثة ، لما عرفت أنّ الوصيّة تنحل إلى أمرين : الأمر الخيري الخاص ، والأمر الخيري المطلق.
(١) لأصالة عدم وقوع الاستئجار منه ، وما لم يحرز الاستئجار لا موجب لسقوط الحجّ الموصى به ، فيجب الاستئجار عنه من الأصل إن كان الحجّ الموصى به حجّة الإسلام ومن الثلث إذا كان غيرها ، وهذا من دون فرق بين مضي مدّة يمكن الاستئجار فيها ، وبين عدم مضي مدّة يمكن الاستئجار فيها ، ومن دون فرق بين كون الواجب فوريّاً أو موسعاً ، وسواء كان مال الإجارة موجوداً عند الوصي أم لا.
خلافاً لما ذهب إليه السيِّد في العروة من الحكم بالاستئجار في فرض ما إذا مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها ، وكان الواجب فوريّاً ولم يكن مال الإجارة موجوداً لحمل فعل الوصي وأمره على الصحّة (١).
ويضعف بأنّه لا مجال لإجراء أصالة الصحّة في أمثال المقام ، لأنّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما إذا شكّ في صحّة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وقوعه في الخارج وأمّا إذا كان أصل العمل مشكوكاً فيه فلا نحكم بوقوعه بأصالة الصحّة ، لأنّ أصالة الصحّة لا تتكفل ثبوت أصل العمل وإنّما تتكفل صحّة العمل الواقع من المسلم ، وذلك لأنّ أصالة الصحّة ثبتت بالسيرة الشرعيّة ، وهي جارية فيما إذا كان العمل صادراً من
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٣١٦ / ٣١٨١.