مسألة ٢٦٧ : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها (١).
مسألة ٢٦٨ : كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط (٢).
______________________________________________________
عنوان التغطية على ذلك ، فلا بدّ بحسب الروايات من استثناء الإسدال من حرمة التغطية ، لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأنّه لا يصدق على الإسدال. وقد عرفت أنّ الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة ، والمرجع هو إطلاق ما دلّ على أن إحرام المرأة في وجهها ، والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية ، فلا يضر ستر بعض الوجه الّذي لا ينافي عنوان كشف الوجه ، كما لا إشكال في إسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر.
(١) قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة.
(٢) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفّارة تغطية المحرمة وجهها شاة (١) ، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلّا فشاة لجميع المدّة (٢) ، ولا نص في المقام ولا شهرة ، فإذن يدخل المقام فيما لا نص فيه ، والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدِّم (٣) مكرّراً بناءً على نسخة «جرحت».
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٧٩ ، المبسوط ١ : ٣٢٠.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٠٤.
(٣) في ص ٤٠٧.