.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : معتبرة يوسف الطاطري قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة وليس على الّذي ذبحه إلّا شاة» كذا في نسخة الوسائل (١) وفي الفقيه والتهذيب قال : «عليهم شاة» (٢) بتكرر لفظ الشاة ، وكذا في الوافي (٣) ، وأمّا يوسف الطاطري وإن لم يوثق في الرجال بل عدّه المفيد من المجهولين (٤) ، ولكن الشيخ ذكر في العدّة أنّ الأصحاب عملوا بأخبار الطاطريين فيما إذا لم يكن له معارض من طرق أصحابنا ، وذكر أنّ الوجه في ذلك إنّما هو الوثاقة والتحرز عن الكذب وإن لم يكن الراوي صحيح الاعتقاد (٥).
هذه هي الروايات الّتي دلّت على أن كفّارة الأكل هي الشاة مطلقاً ، ولكن جمعاً بينها وبين صحيح علي بن جعفر المتقدِّم الدال على أن كفّارة الأكل هو الفداء ، تحمل هذه الروايات على أنّ المأكول ممّا فيه شاة كالحمام والظبي ونحوهما مما تعارف أكله ويدلُّ على ما ذكرناه أيضاً صحيحة أبان المتقدِّم المفروض فيه أكل الفراخ للنعامة وأنّ الواجب فيه بدنة ، فهي معاضدة لصحيح ابن جعفر.
فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الشاة للأكل إذا كان المأكول ممّا فيه الشاة كالظبي والحمام ، وما فيه البدنة ففيه بدنة وما فيه القيمة ففيه القيمة ، نعم خصوص أكل بيض حمام الحرم يوجب الشاة وإن لم يكن في البيض شاة في نفسه للنص المتقدِّم (٦).
الأمر الرابع : ويتضمّن حكم الاشتراك في الأكل والاشتراك في الصيد والرمي فقد تسالم الأصحاب على أن حكم الاشتراك في الأكل والاشتراك في الصيد حكم
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٧ / أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥.
(٣) الوافي ١٣ : ٧٣٦.
(٤) الاختصاص : ١٩٦.
(٥) عدّة الأُصول ١ : ٥٦.
(٦) في ص ٣٣١.