.................................................................................................
______________________________________________________
«فإن أصبته فأبعده الله» فإنّ ذلك يكشف عن خصوصيّة في الأبقع وخيانته.
وأمّا الثّالث : هل يجوز قتله بأيّ سبب من أسباب القتل ولو بغير الرّمي كالسيف والعصا ونحو ذلك؟.
ذكر بعضهم الاختصاص بالرّمي والرّجم ، ومنهم من جوّز القتل بأيّ سبب كان كشيخنا النائيني (قدس سره) (١).
والظاهر هو الاختصاص ، لأنّ التفصيل في الرّوايات بينه وبين بقيّة المذكورات فيها قاطع للشركة ، فإنّه بالنسبة إلى بقيّة الحيوانات أُطلق القتل فيها ، وأمّا في خصوص الغراب قيّد القتل بالرّمي ، فيعلم أنّ للغراب حكم خاص.
هذا مضافاً إلى عدم جواز قتل الدواب على الإطلاق ، وقد خرجنا منه في قتل الغراب بسبب الرّمي أو الرّجم ، وأمّا بقيّة أقسام القتل فيشملها عموم المنع.
انتهى الجزء الثّالث بحوله تعالى
ويليه الجزء الرّابع وأوّله كفارات الصّيد
__________________
(١) لاحظ دليل الناسك (المتن) : ١٨٠.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٨ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1640_almotamad-fi-sharh-almanasek-28%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
