وأراد الإتيان بها ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة ١٤٠.
__________________
أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
الجواب : إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة ، وان كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
السؤال ٩ : المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟
الجواب : لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.
السؤال ١٠ : من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟
الجواب : يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.
__________________
* هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي (قده) في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الإِحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص ٢٥٣).
ولكن مقتضى المسألة ٤ من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً.