الصفحه ١٣١ : يغطّي تمام ظهر قدمه (٣)
كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت
الصفحه ١٧٩ : المكان
المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما
نقصه في الشوط الأخير
الصفحه ٢٢٥ :
الوقت ـ مثلاً ـ ثم
نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى ، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق
الصفحه ٣٣٥ :
السؤال ٣ : المتعهد بتوفير حوائج الحجاج
في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون
الصفحه ٦٦ :
يكن مستطيعاً له
ولكنه استطاع لها.
وعليه ، فلا يجب الاستئجار لها من مال
الشخص إذا استطاع ومات قبل
الصفحه ١٨٠ : يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً
، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند
الصفحه ١٥٩ : متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين
المنوي كما مرّ في نيّة الاحرام
الصفحه ٢٣ : ١ : إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت
له الإستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي
الصفحه ٣٧ : الزوجية فهل يجب على
الزوجة المطالبة به والذهاب الى الحجّ؟
الجواب : يجري في مثله حكم من له دَين
على غيره
الصفحه ٤٩ :
مسألة ١٠٤ : لا يعتبر في النائب أن يكون
عادلاً ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل
الصفحه ٢٧٠ : وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنما الاختلاف بينهما في النية (٢).
__________________
فهل يجب على
الصفحه ٢٨٥ : في
النهار ، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو
علة أخرى ، فيجوز له
الصفحه ١٦٢ :
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط
الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط وجوباً (١)
في
الصفحه ١٨٦ : إتمام الشوط
الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات :
١ ـ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر
بحيث يصدق
الصفحه ٢٠٤ : فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة
مثل المستحاضة وكثير الحدث ، ومن كان لا يتهيأ له