الصفحه ٣٤٢ : أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا
اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه
الصفحه ١٨ : في قطع المسافة ، ويعتبر فيهما أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف ، ولا يشترط
وجود أعيانهما ، بل يكفي
الصفحه ٢٤ : الحجّ مع توفر سائر الشروط.
(٢) سؤال : شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر وقد أذن الدائن
له في
الصفحه ١٨٨ : انتهى اليه في علم الله تعالى.
السؤال ٢ : إذا أقيمت صلاة الجماعة في
أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه
الصفحه ٢٠٢ : ، وصورتها
كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها
قريباً من مقام إبراهيم
الصفحه ٢١٢ : : الأحوط وجوباً مراعاة
الموالاة العرفية في السعي كالطواف (١)
، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو
الصفحه ٢٢٠ : ٦ : في عمرة التمتّع إذا قصّر
احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم
الصفحه ٢٥٨ : بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير
بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب
الصفحه ١٥٠ : ء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة ٢٧٤ : كفّارة تقليم (٥)
كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم
الصفحه ١٦٠ : الرجوع إلى مكة
فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب : يجوز له الاستنابة في مفروض
السؤال.
السؤال ٥ : من أدى
الصفحه ٣٣٦ :
بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان
عمله بها يكون على خلاف
الصفحه ٢٥ :
شرعاً وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.
السؤال ٤ : في بعض الدول الاسكندنافية
يقوم البنك باسقاط ما له من
الصفحه ١١٨ :
في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى ، بل هو ممن قال الله تعالى فيه
: (وَمَنْ
عادَ
الصفحه ١٣٠ : .
(٣) السؤال : من قصر
في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو
سعيه جهلاً
الصفحه ٢١٦ :
مسألة ٣٤٥ : إذا زاد في سعيه خطأً (١)
صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن