متعمّداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر ، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً ، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.
٨٦
