٧ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.
٨ ـ صلاة الطواف.
٩ ـ السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.
١٠ ـ طواف النساء.
١١ ـ صلاة طواف النساء ، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.
١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر ، وليّلة الثاني عشر ، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً ، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.
مسألة ١٥٠ : يشترط في حجّ التمتّع أمور :
١ ـ النيّة ، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه.
٢ ـ أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.
٣ ـ أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
٤ ـ أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار ، وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة ـ لعذر ـ أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.
٥ ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ (١).
__________________
(١) السؤال : بماذا يبطل الحجّ ، واذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟
الجواب : بطلان الحجّ يكون بامور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة ، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً ، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضي ايامه ، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة ، واذا