مطالبته بقيمة ما
فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل
المستأجَر عليه من قبيل حجّة الاسلام عن الميّت ـ حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما
أتى به مسبقاً ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ـ كان حكمه
ما تقدّم في التأخير ، وإلّا كما إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام
المقبل فأتى به في العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ
الأجير على ما أتى به شيئاً ، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجَر عليه في وقته
المعيّن.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية
ولم يلغِ المستأجِر شرطه ، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسمّاة.
مسألة ١١٩ : إذا صدّ الأجير أو أُحصِر
فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن
شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في
ذمته إذا لم تكن مقيّدة بها ، ولكن للمستأجِر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك
السنة على وجه الشرطية.
مسألة ١٢٠ : إذا أتى النائب بما يوجب
الكفّارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع.
مسألة ١٢١ : إذا استأجره للحجّ بأجرة
معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت
عنها لم يكن له استرداد الزائد .
مسألة ١٢٢ : إذا استأجره للحجّ الواجب
أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب
عنه ، وعلى الأجير الحجّ من قابل وكفّارة بدنة ، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم
يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا
أنّه لا يستحقّ الأجرة .
__________________