وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية (١) كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق ، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة ، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
مسألة ١١٧ : إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
مسألة ١١٨ : إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلّا مع رضا المستأجر ـ ولو أخّر كان للمستأجِر خيار الفسخ وإن برئت ذمّة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحقّ الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الشرطية استحقّ أجرة المثل ، ولو لم يفسخ استحقّ الأجير تمام الأجرة المسمّاة ، وكان للمستأجر
__________________
الجواب : نعم.
السؤال ٢ : إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب : إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال ٣ : إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب : لا مانع من ذلك ولا يضر بحجّه النيابي.
السؤال ٤ : إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب : اما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلّا فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد ، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلّا استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة.
(١) وان كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الاجير شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل ، (لاحظ المنهاج ج ٢ المسألة ٣٧٧).