الصفحه ٢٤٧ : احراز شرط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الشرط
ولكن يصعب احراز صحة قوله فما هو العمل؟
الجواب : لا بد من
الصفحه ٢٠٦ : عندكم؟
الجواب : المذكور في النص (فإني لا أشق
عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع ، وهذا هو
الصفحه ٢٠٣ : معاً يصلي في أي مكان من
المسجد (١)
مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له
الصفحه ١٨٢ : ذراعاً
ونصف ذراع (أي ما يقارب ١٢ متراً) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف
من جانب الحجر لا
الصفحه ١٣٠ :
بالإبرة وأمثالها (١).
مسألة ٢٤٤ : يجوز للمرأة لبس المخيط
مطلقاً عدا القفّازين ـ أي الكفوف (٢)
ـ فإنه لا
الصفحه ٢٤٦ :
مسألة ٣٨٣ : لا يجزئ هدي واحد إلا عن
شخص واحد مع التمكّن منه باستقلاله
الصفحه ١٩٩ : ؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
باقي احكام النيابة
السؤال ٢ : إذا احرم نيابة عن الغير
للعمرة المفردة ولكنه نسي
الصفحه ١٢٧ : : لا يجوز للمحرم أن يلبس
ثوباً يزره (أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه
الصفحه ٩٢ : جائز اختياراً.
٦ ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة (٣)
، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت
الصفحه ١٤٤ : كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون
السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم ركوب
الصفحه ٢٢١ : ٣٥٢ : محلّ التقصير بعد السعي (٣)
، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة ٣٥٣ : لا تجب المبادرة
الصفحه ٢٩٥ : وجوباً أن يحرم عنه الولي أي
يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط
الصفحه ٢٧٩ : في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي
ليلاً والإستنابة في النهار.
وعلى القول الأول لا يجوز
الصفحه ١٩٠ :
الزيادة في الطواف :
للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية
الزائد للطواف
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
الجواب : ينوي الذبح عن النائب أي يذبح
عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي