الصفحه ١٦٧ : ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها
الإحرام لها أم لا ينقطع حتى
الصفحه ٣٢٧ :
مستجيرا بوجهك الباقي ، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى ، جللني برحمتك ، وألبسني
عافيتك ، واصرف عني شر جميع
الصفحه ٢٨٢ : كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال ٦ : الاشتغال بالعبادة في النصف
الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت
الصفحه ٣٠٤ : حتى يجوز الحجر قال : ((يا ذا المن والطول والجود
والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، وتقبله مني إنك أنت
الصفحه ١٦ :
لا يمكن معه من
الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة ، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو
المال
الصفحه ١٠٧ : ، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه
ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة ١٧٧ : لا
الصفحه ١٨٨ : أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة ٣١١ : يجوز الجلوس والاستلقاء
أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون
الصفحه ٢٣٥ : بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى
منى ، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم ، فإنه لا يبعد صحّة
الصفحه ٣٠٣ :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، آمنت بالله ، وكفرت بالطاغوت
الصفحه ١٥٩ : زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من
يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه
أيضاً
الصفحه ١٠٦ :
يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها
المعرفة التفصيلية بما
الصفحه ٣٠٥ : الثانية ، فإذا
فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد ، وطلب من الله تعالى أن
يتقبل منه
الصفحه ٥٧ : بيان ذلك إن
شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في
ذمته إذا لم
الصفحه ١١٨ : الحرم على الأحوط وجوباً.
مسألة ٢١٧ : لا فرق في وجوب الكفّارة في
قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو
الصفحه ١٨١ : يتابع بينها من دون فصل كثير (١)
، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية