الصفحه ٢١٦ : يكمله سبعة أشواط ليكون
سعياً كاملاً غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من
الصفحه ٢٣٨ :
مسألة ٣٧٧ : إذا شك في الإصابة وعدمها
بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ ، كما إذا كان
الصفحه ٢٤٩ : وأيام التشريق)
فالأحوط وجوباً الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم
الصفحه ٢٥٨ : : يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده
على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض
الصفحه ٣١٧ :
حَتّى اَسْتَغْنِىَ بِكَ عَنْ طَلَبى ، اَنْتَ الَّذى اَشْرَقْتَ الاَْنْوارَ فى
قُلُوبِ اَوْلِيآئِكَ حَتّى
الصفحه ٣٢٤ :
وَمَرْضِيِّ
الْقَوْلِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ وَلا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي
دُونَ
الصفحه ٣٤٦ :
٣ ـ فرعان في حكم المسؤولين عن حملات
الحج
السؤال ١ : المسؤولون عن حملات الحج
والمرشدون للحجاج
الصفحه ٦٦ : .
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد (٢)
فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان
الصفحه ٩ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على محمد وآله الطاهرين.
وجوب
الصفحه ١٩٤ :
الطواف للحج؟
الجواب : يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل
إنقضاء شهر ذي الحجة.
هـ ـ بعد العود إلى وطنه فيما
الصفحه ٣٠٤ : والإنس ، وشر فسقة العرب والعجم)).
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة
الصفحه ١٣ : صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على
احرامه إلى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته
الصفحه ٩١ :
كان محاذياً له.
مسألة ١٦٢ : لا يجوز تأخير الإحرام من
ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو
الصفحه ١٠٨ : إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع
المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما
الصفحه ١٢٤ : : الأحوط الأولى أن لا يتعرض
المحرم لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية ، كما يجوز له طلاق