الصفحه ٤٤ :
غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد
عن أجرة الميقاتية من
الصفحه ١٣٤ : الحشرات
إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه
أو ينفخ عليها
الصفحه ٢٤٥ :
مسألة ٣٨٢ : الأحوط (١)
أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام
الصفحه ٣١٦ :
تَتَعَرَّفَ اِلَىَّ فى كُلِّ شَىء ، حَتّى لا اَجْهَلَكَ فى شَىء ، اِلهى كُلَّما
اَخْرَسَنى لُؤْمى اَنْطَقَنى
الصفحه ١٩ :
يعتبر وجود النفقة
إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلّا مع الاضطرار
الصفحه ٣٥ :
وللمالك أن يرجع إلى
الباذل أو إلى المبذول له ، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى
الصفحه ٣١٨ : الجليل معاوية بن وهب في الموقف ودعاؤه في حقّ اخوانه في
الافاق واحداً واحداً وروايته عن الصّادق (عليه
الصفحه ٢٠٤ : ؟
الجواب : نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر
حيث يكون عن اضطرار ، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند
الصفحه ١٨ : ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام علماً
بأن الحجّ لم
الصفحه ٢١٥ :
السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان
يستنيب من يؤدي عنه المناسك
الصفحه ١٩٩ : عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو
طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب
الصفحه ١٤١ : المحرمة أن تتحجّب
من الأجنبي (٢)
بإسدال ثوبها على وجهها (٣)
، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى
الصفحه ٢٠٢ : : ليس له حد معين والعبرة بالصدق
العرفي.
السؤال ٣ : هل يجزي اداء صلاة الطواف
بعيداً عن مقام ابراهيم
الصفحه ٢٢٢ :
إلى الافراد ، فيأتي
بعمرة مفردة بعده إن تمكّن ، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً
الصفحه ٢١ : ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو
ببيعه وصرف ثمنه في نفقته ، مثلاً : إذا كان للمرأة حلي