الصفحه ٢٤ :
النيابي إذا كان مقيّداً
بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا
الصفحه ٥٥ : الحادي عشر والثاني عشر.
مسألة ١١٤ : إذا مات النائب قبل أن يحرم
لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة
الصفحه ١٨٠ :
الكعبة لتقبيل
الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على
الصفحه ٢٥١ :
في مكّة أو في الطريق
(١). وإذا لم يرجع إلى
بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى
الصفحه ٣٣ :
متمكّناً من
الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحجّ وأجزأه عن
حجّة
الصفحه ٢٢٩ : وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي
، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق
الصفحه ٣٨ : إذا اراد ان يذهب إلى الحجّ ولا سيما انه مصاب
بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو
الصفحه ١٤٧ : اضطر إلى الجلوس الذي
يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
السؤال ١١ : هل التأذي
الصفحه ١٤٩ :
فالأحوط (١)
التكفير عن كلّ يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام (٢).
ويجزئ في
الصفحه ٢٦٦ : تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام
التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي
الصفحه ٢٧٣ : : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر
القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع
الصفحه ١٦ :
لا يمكن معه من
الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة ، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو
المال
الصفحه ٢٦٧ :
ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم
ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة ، أو يعسر عليه الطواف بعد
الصفحه ٢٧٢ :
السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان
يستنيب من يؤدي عنه المناسك
الصفحه ١٢ : ، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ
ـ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ـ ويأمره بالاتيان بكل ما